الدالّة على كفاية الدلاء في الكلب (١) ، ورواية أبي مريم الدالّة على نزح جميع الماء في موت الكلب. (٢) ورواية عمرو بن سعيد بن هلال الدالّة على كفاية السبع فيما بين الفأرة والسنور إلى الشاة (٣). ورواية إسحاق بن عمّار الدالّة على وجوب التسعة أو العشرة في الشاة وما أشبهها ، (٤) وصحيحة علي بن يقطين الدالّة على إجزاء الدلاء في الكلب أو الهرّة ، إلى غير ذلك. (٥)
ومن هذا يظهر أنّ ضعف المستند في السند ينحصر بهذا القول ، وأمّا غيره فله روايات معتبرة.
قوله : والشهرة جابرة على ما زعموا.
أي : وشهرة هذا الحكم جابرة لضعف مستنده على زعمهم.
وقوله : « على زعمهم » إمّا متعلّق بالشهرة ، فيكون إشارة إلى عدم الشهرة لهذا الحكم ، ولكنّه بعيد ؛ لأنّ هذا القول منقول عن الشيخين والمرتضى وأتباعهم ، ولم ينقل الخلاف من القدماء إلّا عن الصدوق في الفقيه والمقنع ، فقال في الفقيه : « في الكلب ثلاثون إلى أربعين ، وفي السنّور سبع دلاء ، وفي الشاة وما أشبهها تسع دلاء إلى عشرة ». (٦) وقال في المقنع : « إن وقع فيها كلب أو سنور فانزح ثلاثين دلوا إلى اربعين ، وقد روى : سبع دلاء ، (٧) فإن وقعت في البئر شاة فانزح منها سبعة أدل ». (٨)
وإمّا متعلّق بقوله : « جابرة » فيكون إشارة إلى عدم الانجبار بالشهرة : إمّا لأن الشهرة مطلقا لا توجب انجبار ضعف الخبر إذا لم تكن بنفسه حجّة ، كما قيل : من أنّ الشهرة بنفسها ليست بحجّة ، وكذا الخبر فكيف يحصل من انضمامهما الحجيّة؟
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ / ١٨٣.
(٢) وسائل الشيعة ١ / ١٨٢.
(٣) وسائل الشيعة ١ / ١٨٠.
(٤) وسائل الشيعة ١ / ١٨٦.
(٥) وسائل الشيعة ١ / ١٨٣.
(٦) الفقيه ج ١ ص ١٧ و ٢١.
(٧) المقنع ص ١٠
(٨) المقنع ص ١٠