اعلم أنّ المستند في هذا الحكم على ما ذكروه هو ما رواه الشيخ بإسناده الى علي قال :سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة تقع في البئر؟ قال : « سبع دلاء ». قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر. قال : « سبع دلاء والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا ، والكلب وشبهه ». (١)
وما رواه أيضا بإسناده عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة تقع في البئر او الطير. قال : « إن أدركته قبل ان ينتن نزحت منها سبع دلاء وإن كانت سنورا أو اكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا ». (٢)
وكون الروايتين مستندين لنزح الأربعين مع أنّ المصرّح به فيهما هو الثلاثين أو الأربعين ، وفي الاولى العشرون أيضا إنّما هو بضمّ ضميمة ضمّوها إليها ، وهو لزوم تحصيل البراءة اليقينيّة عند الشغل اليقيني ، وهي تحصل بالأربعين دون غيره. أمّا حصولها بالأربعين ؛ فللاتفاق على عدم وجوب الزائد وأمّا عدم حصولها بغيره ؛ فللخلاف ، ولاحتمال كون الترديد من الراوي.
ثمّ وجه ضعف الروايتين اشتمال سنديهما على المشترك بين الضعيف والثقة كالاولى أو على غير الإمامي كالثانية.
ويمكن أن يكون المراد بالضعف ضعف دلالتهما حيث إنّ مدلولهما وجوب الثلاثين أو الأربعين ، والضميمة المذكورة لا تفيد ؛ لأنّه إنّما يصحّ إذا ثبت الشغل اليقيني ، والشغل اليقيني الثابت إنّما هو نزح الأقل ، فلا يجب تحصيل البراءة عن غير ذلك. أو لأنّ المراد باليقين أعمّ من الظنّ المعتبر شرعا ، وبعد دلالة الرواية على كفاية الأقل يحصل اليقين الشرعي بحصول البراءة بنزح الأقل.
ويمكن أن يكون سبب الضعف وجود المعارض الأقوى أو المساوي كصحيحة الشحام الدالّة على كفاية خمس دلاء في السنور والكب (٣) وصحيحة الفضلاء الثلاثة
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ / ١٨٣.
(٢) وسائل الشيعة ١ / ١٨٣.
(٣) وسائل الشيعة ١ / ١٨٤.