قوله : أحوط أو أفضل.
المراد : أنّه امّا أفضل من غير كونه أحوط وإمّا كلّ أحوط فهو أفضل على طريقة المجتهدين.
وكونه أحوط إنّما هو إذا قلنا بنجاسة البئر بالملاقاة ووجوب النزح ؛ فإنّ الخمسين حينئذ أحوط ؛ لأنّه غاية ما يحتمل وجوبه وحصول التطهير به ، ولأنّ بنزح الخمسين يحصل العمل بالرواية وبقول الشيخ وتابعيه بخلاف الأربعين ، ولأنّ به يندفع احتمال كون الترديد من الراوي.
وكونه أفضل إذا قلنا بعدم نجاسة البئر واستحباب النزح ، فإن الخمسين يكون حينئذ أفضل لما ذكرنا سابقا ، ولا يكون أحوط ؛ إذ لا احتياط في المندوب.
نعم ، لو قلنا بالوجوب فلا ينفكّ الأفضلية هنا عن الأحوطيّة اذ لا شك فى أنّ بالخمسين يحصل اليقين بالبراءة والخروج عن الخلاف ، بخلاف الأربعين.
ويمكن ان يكون الاحوطية في صورة أن يكون الترديد من الراوي والأفضلية إذا كان من المعصوم ، ولكنّه لا يخلو عن بحث.
ويمكن أن يكون لفظة « أو » بمعنى « الواو » كما في قول توبة :
وقد زعمت ليلى بانّى فاجر
لنفسى تقاها او عليها فجورها
وحينئذ يكون البناء على القول بالوجوب مطلقا.
قوله : وشبه ذلك.
أي : شبه كلّ من المذكورات. والمراد : المشابهة في الجثّة وفي عدم كونه طيرا ، وأما الطيور فليس حكمها كحكمها مع مشابهة الجثّة ، ولا فرق في الشبه بين أن يكون انسيّا أم وحشيّا كالغزال.
قوله : بالموت.
متعلّق بالحاصلة المقدّرة. أي : بنجاسته الحاصلة بالموت.
قوله : والمستند ضعيف.