فالمراد بالأصل : هو ذو الاجزاء.
والحاصل : أنّ ما لا تحلّه الحياة من الأجزاء إنّما يجوز بيعها لو كانت من الحيوان الطاهر حين حياته ، فلو كانت من نجس العين كالكلب والخنزير لا يجوز التكسّب بها.
قوله : على الترجيع المطرب.
يحتمل أن يكون المطرب صفة للترجيع ، وأن يكون صفة للصوت.
قوله : وإن لم يطرب.
كأنّ الوجه في التخصيص بعدم الإطراب وعدم تعرضه لعدم الترجيع : أنّ ما لا ترجيع فيه لا يسمّى في العرف غناء.
قوله : إذا لم تتكلّم بباطل.
لا يخفى أنّ التكلم بالباطل والعمل بالملاهي وإسماع الصوت للاجانب محرّمات مستقلّة ، فمع اشتمال الغناء في الأعراس عليها لا يوجب حرمة الغناء بنفسها ، بل إنّما يحرم هذه الامور من حيث هي هي.
قوله : بالشعر.
وأمّا بغير الشعر ، ففي الحضور سبّ ، وفي الغيبة غيبة.
قوله : أو عن ظهر القلب
إنّما عطف قوله : « أو عن ظهر القلب » بلفظة « أو » الدالّة على منع الجمع مع أنّ الحفظ عن التلف وعن ظهر القلب كليهما محرّمان ، كما صرّح في المسالك ، احترازا عن استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي.
ولا يخفى أنّه على القول بجوازه كما هو الحق يكون الأولى العطف بـ « الواو » وإرادة المعنيين من الحفظ حتى يكون أضبط للمقصود.
قوله : من أهلهما.
الضمير إما راجع إلى إثبات الحق ونقض الباطل أو إلى قوله : « النقض لها أو الحجّة على أهلها » والمعنى واحد.