قوله : وتعلّم السحر.
السحر في اللغة : صرف الشيء عن وجهه ، ومناسبته مع المعنى الاصطلاحي ظاهرة.
قوله : إلى علامات وأمارات.
لا بدّ من تقييد العلامات والأمارات بكونها في بدن انسان ليخرج الاستناد إلى القرائن والإشارات الخارجيّة كالإسناد في إلحاق النسب بشخص بمشاهدة مباشرته في وقت يظن معها عقد النطفة مع عدم ظنّ مباشرة غيره وأمثال ذلك.
وقوله : « يترتّب عليها » صفة للعلامات والأمارات. والمراد بالترتّب : الترتّب الظاهري ، أو الحاصل من التجربة أي : علامات وأمارات من شأنها أن يترتّب عليها إلحاق نسب ونحوه ، كالحكم بالصفات الباطنيّة ، والأخلاق النفسانية ، بالعلامات الظاهرية.
قوله : وإنّما يحرم إذا رتب عليه.
لا يخفى أنّ الاستناد إمّا يكون في الحكم بالترتّب أو في العلم أي : الجزم بها ، فبعد تعريف القيافة بالاستناد لا يناسب هذا الشرط ؛ لأنّه لا ينفك عن القيافة حينئذ ، اللهم إلّا أن يقال : إنّ الاستناد أعمّ من أن يكون في الحكم ، أو العلم ، أو الظن ، وإن كان ضعيفا.
ولا شك أنّ الاستناد إليها في حصول الظن من دون حكم ولا جزم لا يحرم ؛ لأنّ حصوله ليس اختياريا ، ولكن صحّة استعمال الاستناد في مثل ذلك محلّ تأمّل وكلام. أو يقال : إنّ الحكم بالترتّب قد يكون غير محرّم كما إذا ألحقه بمن هو منسوب إليه شرعا أيضا.
قوله : حتّى اللعب بالخاتم إلى آخره.
إما عطف على القمار بالآلات وهو الأظهر أي : يحرم القمار حتّى اللعب بالخاتم.
ويشكل حينئذ : بأنّ الخاتم والجوز والبيض ليست من الآلات المعدّة للقمار لأنّ الظاهر من الآلات المعدّة أن يكون السبب في وضعها هو القمار كالنرد ، والشطرنج ، والأربعة عشر ، وليست الخاتم وأخواه وأمثالها من هذا القبيل ، إلّا ان يقال : انّ المراد بالمعدّة ليس هو المعدّة له بخصوصه ، بل المراد : القابلة المستعدّة له أو ... للقمار فيها وإن كانت لها فوائد اخر.