العقد المخصوص فقط ، وإن كان التعريف في نفسه صالحا للبيع نفسه أيضا ، وأن يكون مراده تعريفهما معا.
فالأوّل إنما يكون على أن يرجع الضمير إلى « العقد » كما هو الظاهر المتبادر من الضمير الواقع بعد المضاف والمضاف إليه المذكور لبيان التعريف ولذا قال أوّلا : أي : عقد البيع.
والثاني على أن يرجع الضمير إلى « البيع ».
وهذان الاحتمالان مبنيان على أن تكون الاضافة « لاميّة » حتّى يتحقّق التغاير بين المضاف والمضاف إليه ، ولم يمكن جمعهما في تعريف واحد.
والثالث على أن تكون الإضافة « بيانية » بناء على الاكتفاء فيها بصلاحيّة الحمل فقط ، فيكون كلّ منهما عين الآخر أي : يكون المضاف مع قيد الإضافة عين المضاف إليه ، فالضمير إلى أيّهما يرجع يكون التعريف لهما معا ؛ للاتّحاد المفهوم من صحّة الحمل.
فإلى الأوّل أشار الشارح بقوله : « وهذا كما هو تعريف للعقد ». وإلى الثاني بقوله : « ويمكن أن يكون الضمير ». وإلى الثالث بقوله : « وأن يكون إضافة البيع » إلى آخره.
وقد يجعل قوله : « وأن يكون إضافة بيانيّة » من تتمّة الاحتمالات ( كذا ) الثاني ، ويقال :إنّ المراد : أن يعود الضمير إلى « البيع » نفسه في صورة كون الإضافة « بيانية » حيث إن المناسب لقوله : « في عقد البيع وآدابه » كون التعريف لعقد البيع ، أو ما كان عليه.
ويخدشه : أنّ كونه من تتمّة الاحتمال الثاني لا يجامع مع لفظة « أن » في قوله : « وأن يكون ».
قوله : وبقي فيه دخول عقد الإجارة.
قال بعض المحشين : « هذا مناف لجعل اللفظ جنسا بعيدا لدخوله في القريب فيرد على التعريف المذكور هاهنا ». انتهى.
ويمكن التوجيه : بأنّ المراد بالجنس البعيد والقريب ليس ما هو مصطلح المنطقيين ، بل المراد القريب والبعيد من حيث شدّة الملائمة مع المعرف وقلّتها ، ولا شك أنّ ملائمة الايجاب والقبول مع البيع أشد من ملائمة اللفظ ، حيث إنّه لا عقد الّا وفيه الإيجاب والقبول ، بخلاف اللفظ.