بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر. فقال : دلو واحد : قلت : بول الرجل. قال : « ينزح منها أربعون دلوا ». (١)
وهو ضعيف بعليّ بن أبي حمزة ؛ فإنّه البطائني الضعيف الكذّاب المتّهم الملعون ، أو مشترك بينه وبين الثمالى الثقة ، ولا تميّز. ومع ذلك معارض بصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام في البئر يبول فيها الصبي ، أو يصبّ فيها بول ، أو خمر. قال : « ينزح الماء كلّه ». (٢)
والجواب بحمل ذلك على الاستحباب ردّ بمنافاته مع مقارنته للخمر.
وفيه نظر ، ليس هنا موضع ذكره.
ورواية كردويه الدالّة على أنّ في قطرة البول ثلاثين دلوا وغير ذلك.
قوله : يشمل المسلم والكافر.
ولعموم الرجل ، لم يفرق بينهما في البول من قال بالفرق بينهما في الموت كابن ادريس.
واحتمل بعض المتأخرين الفرق ؛ لأنّ لنجاسة الكفر تأثيرا ولهذا لو وقع في البئر ماء متنجّس بملاقاة بدن الكافر لوجب له النزح ، فكيف يكتفى للبول ـ مع ملاقاة لبدنه ـ بأربعين ، والحكم بالأربعين منوط بنجاسة البول ، لا الحاصلة من الكفر. قال : وهذا وارد في سائر فضلاته كعذرته ودمه.
وردّ : بأنّ نجاسة البول بملاقاة بدن الكافر ممنوع. ولو سلّم ، فيقال : إنّ الخبر دلّ بعمومه على وجوب أربعين للبول مطلقا ، وهو شامل للكافر ، فيدلّ على أنّه لم يجب نزح الجميع بسبب وقوع البول الملاقي لبدنه ، وإلّا لم يكن وجه لوجوب نزح الأربعين بعده ، فبقي إمّا أربعون أو أقل منه.
ولثبوت التداخل يكون حكمه حكم بول المسلم. ولا يخفى أنّ هذا مبني على ثبوت التداخل.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ / ١٨١.
(٢) وسائل الشيعة ١ / ١٨٠.