قوله : وتخرج المرأة.
جملة مستأنفة ، وليست معطوفة على جملة « يشمل » ؛ لأنّها خبر للإطلاق ، وليست الجملة الثانية كذلك. وقد ألحق ابن ادريس بول المرأة ببول الرجل أيضا.
قوله : فيلحق بولهما إلى آخره.
ال « فاء » هنا للتفصيل ، حيث إنّ خروج بول المرأة والخنثى من حكم بول الرجل جعل حكمه مبهما ، ففصّله بأنّه يلحق بما لا نصّ فيه.
أو تفريع على خروجه من حكم بول الرجل.
وعلى التقديرين يحتاج إلى ضمّ مقدّمة اخرى وهي عدم نصّ صالح للحجيّة في بيان حكمه. وقولنا صالح للحجيّة ؛ لأنّ عموم صحيحة ابن عمّار ورواية كردويه يشملان بول المرأة والخنثى أيضا ، ولكن الاولى لعدم العمل بها عنده ، والثانية لضعف سندها غير صالحتين للاحتجاج بهما.
فإن قيل : لحوق بول الخنثى بما لا نصّ فيه إنّما يصح لو جعل الخنثى طبيعة ثالثة ، ولكن يظهر من قوله : « ولو قيل » ، أنّه لم يجعله طبيعة ثالثة ، بل جعله مشتبهة بين الرجل والمرأة ، وعلى هذا فلا يكون الخنثى ممّا لا نصّ فيه بل يكون مشتبها أنّه هل هو ممّا لا نصّ فيه أو لا.
قلنا : مراده من كون بوله ملحقا بما لا نصّ فيه : أنّه لاشتباهه يحتاج إلى نصّ في الإلحاق من أنّه هل يلحق بما فيه نصّ أو بما لا نصّ فيه ، فهو أيضا غير منصوص الحكم بخصوصه ؛ لاحتمال كونه ممّا لا نصّ فيه أصلا. وعلى هذا وإن افترق عمّا لا نصّ فيه أصلا من وجه ، ولكنّه يلحق به من وجه آخر ، فتأمّل.
قوله : ولو قيل فيما لا نصّ فيه إلى آخره.
يعنى لمّا عرفت أنّ بول الخنثى يلحق بما لا نصّ فيه من جهة إلحاقه ببول الرجل أو بول الخنثى ( كذا ) ونجاسة الماء أيضا مستصحبة حتّى يعلم الرافع اليقيني ، فعلى هذا لو قلنا بوجوب نزح الجميع فيما لا نصّ فيه يجب ذلك في بول الخنثى قطعا ؛ لعدم تصوّر الاكثر منه. وأمّا لو قلنا بوجوب نزح الثلاثين ، أو قلنا بوجوب نزح الأربعين لما لا نصّ فيه فيجب