نزح أكثر الأمرين من المقدّر لما لا نصّ فيه ، والمقدّر لبول الرجل حيث كان لأحدهما زيادة. فإنّ حكم بول الرجل من جهة الأقوال والأحاديث مختلف فيه.
ففي بعض الأخبار أنّ مقدّره ثلاثون ، وقد قال به بعضهم أيضا.
وفي بعضها أنّه أربعون ، وقال به الأكثر.
وفي بعضها أنّه ينزح له الماء كلّه.
فإن قلنا بالثلاثين فيما لا نصّ فيه والأربعين أو الجميع لبول الرجل ينزح ببول الخنثى الأربعون أو الجميع. وإن قلنا فيه بالأربعين ولبول الرجل الجميع يجب الجميع أيضا لبول الخنثى. وإن قلنا في بول الرجل بالثلاثين وفيما لا نصّ فيه ، بالاربعين يجب في الخنثى الاربعون فالمراد من قوله : ولو قيل إلى آخره ، هو المقابل للقول بنزح الجميع فيما لا نصّ فيه وأمّا على هذا القول فلا معنى للأكثر إذ لا أكثر من الجميع ، وليس بناؤه على قول معيّن في بول الرجل ؛ لأنّه هنا في بيان حكم إلحاق الخنثى ، فمراده ؛ أنّا لو لم نقل بنزح الجميع لما لا نصّ فيه فيبقى فيه أقوال وفي بول الرجل أيضا صور ، وعلى جميع التقادير يجب نزح الأكثر لبول الخنثى حيث كان لأحدهما زيادة. وعلى هذا فالمراد بالأمرين : هو ما لا نصّ فيه ، وبول الرجل ، وتكون لفظة « من » بيانيّة ، والمعنى : أنّ أكثر الأمرين مقدّرا.
ويمكن أن يكون المراد بالأمرين : المقدّرين ، وتكون « من » بيانيّة أيضا ،والمعنى :أكثر المقدّرين من مقدّر ما لا نصّ فيه ، ومقدّر بول الرجل.
ويمكن جعل لفظة « من » حينئذ بمعنى اللام ، فلا يحتاج إلى تقدير المقدّر أي : أكثر الأمرين المقدّرين لما لا نصّ فيه ولبول الرجل.
ويمكن أن تكون لفظة « أو » في قوله : « ثلاثين أو أربعين » للتخيير ، والباقي كما تقدّم ويكون المعنى : ولو قيل فيما لا نصّ فيه بأحدهما على التخيير وجب فى الخنثى أكثر الأمرين ممّا لا نصّ فيه ومن بول الرجل. فإذا قلنا في بول الرجل بنزح الجميع يجب ذلك في الخنثى وكذا لو قلنا في بول الرجل بالأربعين لأنّه أكثر من واحد من الثلاثين والأربعين.