ولا يخفى أنّ هذين التوجيهين إنّما كان [ بناؤهما ] على عدم تعيين مقدّر بول الرجل وتعيين مقدّر ما لا نصّ فيه بغير الجميع ممّا تقدّم.
ويمكن البناء على تعيين مقدّر بول الرجل بكونه أربعين ، مع كون لفظة « أو » للتخيير أي : ولو قيل فيما لا نصّ فيه بنزح أحدهما تخييرا وجب فى الخنثى اكثر الامرين منه ومن مقدر بول الرجل وهو الاربعون فانه اكثر من احدهما لا على التعيين كما مر. والتعبير بأكثر الأمرين مع وضوح الأكثر به حينئذ ... في العبارة ، والأمران حينئذ مقدّر الرجل وما لا نصّ فيه.
ويمكن حينئذ أن يراد بالامرين : الثلاثين والأربعين للّذين هما فيما لا نصّ فيه ، ويكون قوله : « منه » إلى آخره جملة متعلّقة بالأكثر أي : ولو قيل فيما لا نصّ فيه بأحد الامرين وجب في بول الخنثى أكثر ذينك الأمرين الذي هو أحد مقدرات ما لا نصّ فيه ، ومقدّر بول الرجل ، وهو الأربعون ، فتكون لفظة « من » بمعنى : « اللام ».
ويمكن أن تكون لفظة « أو » حينئذ للترديد في القول أيضا ويكون المعنى : ولو قيل فيما لا نصّ فيه بأحد ذينك القولين يجب في الخنثى نزح الأكثر من مقدّر ما لا نصّ فيه وبول الرجل فيما تحقّق الأكثريّة فعلى القول بالثلاثين ينزح لبول الخنثى أربعون ، وعلى القول بالأربعين أيضا ينزح الأربعون ، ولكن لا أكثريّة حينئذ ، ويكون اشتراط تحقّق الأكثريّة حينئذ واضحا من الخارج.
ويمكن على هذا التوجيه أن يراد من الأمرين : الثلاثون والأربعون المتقدّمان أي : لو قيل فيما لا نصّ فيه باحد ذينك القولين ينزح لبول الخنثى أكثر هما الذي هو [ الأكثر ] ممّا لا نصّ فيه على أحد القولين ومن بول الرجل وهو الأربعون.
أمّا وجوب نزحه على القول بالثلاثين فيما لا نصّ فيه ؛ فلأنّه الأكثر. وأمّا على القول بالأربعين ؛ فلأنّه لا أكثر منه.
ويمكن أن يكون مراده : أنّه لو لم نقل بنزح الثلاثين والأربعين فيما لا نصّ فيه ، بل انحصر القول في نزح الجميع فلا يعبّر باكثر الأمرين لوضوح اكثرية مقدر ما لا نصّ فيه فينزح اما لو وجد القول ... أو القول بنزح الأربعين زيادة على القول بنزح الجميع ، فعلى