هذا نقول : إنّه يجب في الخنثى أكثر الأمرين من مقدّر بول ما لا نصّ فيه ومقدّر بول الرجل الذي هو الأربعون ، فعلى القول بالثلاثين فيما لا نصّ فيه ينزح مقدّر بول الرجل في بول الخنثى ، وعلى القول بالجميع فيما لا نصّ فيه مقدّر ما لا نصّ فيه له.
وعلى هذا يكون ذكر القول بالأربعين ، لبيان حصر الأقوال ومتابعته لذكر القول بالثلاثين. فهذه سبعة توجيهات أحسنها أوّلها وسابعها.
قوله : بالاقل ؛ للأصل.
أي : بأقلّ الأمرين من مقدّر بول ما لا نصّ فيه وبول الرجل بأحد الوجوه المتقدّمة ؛ لأصالة عدم وجوب الزائد ، فإنّه إمّا امرأة أو رجل ولا يعلم كونه هو ما قدّر له الاكثر بخصوصه ، والأقلّ متيقّن قطعا ، والاصل عدم وجوب الزائد ، فيقتصر على الأقل.
ولا يخفى أنّ الحكم بالأقل إنّما يصحّ على القول بعدم نجاسة البئر بالملاقاة ، ووجوب النزح أو استحبابه. وأمّا على القول بنجاستها بها وتوقّف طهرها على النزح ، فيعارض استصحاب بقاء النجاسة مع الأصل المذكور.
ويمكن أن يقال : إنّ المراد بالأصل ليس أصل العدم ، بل « اللام » للعهد ، وإشارة إلى القاعدة الثابتة بالدليل ، وهو ثبوت الثلاثين أو أحدهما لما لا نصّ فيه ، وهذا إنّما يجري على أن يراد بمقدر بول الرجل هو الأربعون وبالأكثر هو ذلك أيضا من غير تقدير القول بنزح الجميع لما لا نصّ فيه حتّى يكون مقدّر ما لا نصّ فيه هو الثلاثون أو واحد من الثلاثين والأربعين حتّى يكون مقدّر ما لا نصّ فيه أقل من مقدّر بول الرجل دائما ، فيكون المعنى : ويمكن الاجتزاء بالأقل الذي هو مقدّر ما لا نصّ فيه للأصل الذي هو أنّ ما لا نصّ فيه له الأقل ، وبول الخنثى لكونه مشتبها وعدم إمكان الترجيح ممّا لا نصّ فيه ، فتأمّل.
قوله : في المشهور.
لفظة « في » للظرفيّة المجازية ، أو بمعنى « على » كما في قوله تعالى : ( وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ). (١)
قوله : والمستند إلى آخره.
__________________
(١) طه : ٧١.