وهو ما رواه في التهذيب بإسناده عن كردويه. قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب ، وأرواثها ، وخرء الكلاب. قال : « ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة » (١).
ذكر الشهيد أنّ المبخرة إمّا بضم « ميم » وكسر « خاء » أي : المنتنة ، أو بفتحها بمعنى مكان البخر أى : النتن.
والراوي المجهول هو كردويه ؛ فإنّه غير مذكور في كتب الرجال. ثمّ الخبر وإن كان متضمّنا لأبوال الدواب وأرواثها أيضا الا انهم تركوها لزعمهم ان النزح انما هو لتطهير البئر فيكون النزح لما ينجسه فالامر بالنزح في الخبر ليس لابوال الدواب وارواثها وإن كانت مذكورة ، بل لأجل النجاسات. ولا يخفى ما فيه.
وفي الحديث إشكال آخر أيضا وهو أنّ ظاهره الاكتفاء بالثلاثين وإن كان النتن باقيا وهو مناف للروايات الكثيرة الدالّة على وجوب النزح في المنتن حتّى يذهب النتن ، بل للإجماع.
واجيب : بأنّه مقيّد بما إذا ذهب النتن بالثلاثين ، وتكون فائدة الوصف أن لا يتوهّم وجوب نزح الجميع عند حصول النتن ، وإن زال النتن بما دونه.
ويمكن أن يجاب أيضا : بأنّه اكتفي بالثلاثين لاحتمال كون النتن من أبوال الدواب وأرواثها دون النجاسات ، أو لاحتمال أن يكون النتن حاصلا قبل وقوع النجاسات ، ومع أحد ذينك الاحتمالين لا يجب إزالة النتن للأصل.
وقوله : « مجهولة الراوي » للتنبيه على ضعف المستند.
وقد يجاب : بالانجبار بالشهرة.
قوله : وإيجاب خمسين إلى آخره.
جواب لإشكال ذكروه وهو أنّ الخبر كحكم القوم مطلق ، فيشمل ما إذا كانت العذرة رطبة أو يابسة والبول بول الرجل أو غيره مع أنّهم حكموا للعذرة منفردة بالخمسين ولبعض الأبوال وهو بول الرجل بالأربعين وللأخير وهو خرء الكلاب بالجميع حيث إنّه
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ / ١٩٢.