ممّا لا نصّ فيه وينزح الجميع له ، فكيف يجتزى بالثلاثين مع انضمام الغير إليه وهو مقتض لزيادة النجاسة.
وتوضيح الجواب : أنّ ذلك لا ينافي وجوب الثلاثين لكلّ منها مجتمعا مخالطا للماء ؛ لأنّ بناء حكم البئر على جمع المختلفات في الحكم كالشاة والخنزير ، وتفريق المتّفقات كالكافر والخنزير.
قوله : منفردا.
إمّا قيد الأخير وحذف قيد الأوّلين لدلالته عليه كما في قول الشاعر :
نحن بما عندنا وانت بما عندك |
|
راض والرأي مختلف |
أو قيد لكلّ واحد ، والضمير المجرور راجع إلى كلّ واحد. وقوله : « مجتمعا » حال عنه أي : حال كونه مجتمعا مع البواقي ، أو راجع إلى الكل ، والمعنى : حال كون الكلّ مجتمع الأجزاء.
قوله : على جمع المختلف إلى آخره.
لا يقال : إنّ المراد إن كان جمع المختلف حكما في الشرع في ذلك الحكم وعدم إجراء حكم أحدهما فيه ، فهو ممّا لا يجوز ولم يقع ، وإن كان المراد جمع المختلف في حكم آخر فهو لا يختصّ بحكم البئر ولا بأحكام الشرع ولا تقييد أيضا وكذا في تفريق المتّفق. مع أنّ فيما نحن فيه لم يتحقّق واحد من هذه الامور.
لأنّا نقول : المراد بالاختلاف والاتّفاق ليس الاتّفاق والاختلاف في الحكم الشرعي ، بل المراد : جمع ما يظن اختلافه في الحكم عند العقل في الحكم الشرعي وتفريق ما يظنّ اتفاقه فيه عنده ، ثمّ المتحقّق فيما نحن فيه هو تفريق ما يظنّ اتّفاقه ، فإنّه لو كان للعذرة ـ مثلا ـ خمسون ، فيظنّ أنّه لو اجتمع مع غيرها ، لا يختلف الحكم بالنقصان لو لم يزد ، وهاهنا قد نقص.
ويمكن أن يكون المتحقّق هو جمع ما يظنّ اختلافه ، فإنّه إذا كان لكلّ واحد منها منفردا مقدّر مخالف للآخر فيظن أنّه لا يتّحد حكم الجميع عند الاجتماع ، وهاهنا قد اتحد.