فعلى هذا فالمعنى : ما يفسد في يوم بليلته أي : مجموع النهار والليل ، فإذا دخل الليل ، ولم يجئ بالثمن وابقاؤه أوجب الضرر ثبت الخيار ، فيرجع ما ذكره هنا وما في الرواية إلى ما في الدروس ، ولا يكون فيه خروج عن النص.
نعم يبقى الكلام فيما يفسد في النهار ، فلا يكون حكمه مذكورا ، وكأنّ التخصيص في الرواية ؛ لعدم تحقّق شيء يكون كذلك ، أو ندرته ، بل الأشياء التي أثبتوا فيها هذا الخيار إنّما هي ممّا يفسد بمضيّ الليل عليها كاللحم والخضروات فلا إشكال.
قوله : وإن خرج عن مدلول النص الدال على هذا الحكم إلى آخره.
لا يخفى أن مراده بالخروج عن مدلول النص إن كان أنّ النص الدال على هذا الحكم لا يشمل هذا ، فهو صحيح لاختصاصه بما يفسد في يوم بليلة. وإن كان المراد : انّ النص يدلّ على خلافه ، فهو لا يصحّ ؛ لأنّ اختصاص النص بذكر حكم لشيء لا يدلّ على عدم ثبوت هذا الحكم لغيره ، فيرجع في الغير إلى دليل آخر كخبر الضرار فيما نحن فيه.
وعلى هذا يظهر ما في قول الشارح « لقصوره » تعليلا لاتّجاه ما ذكر ، فإنّ هذا التعليل انّما يصح في مقام يخالف مدلول النص ؛ ويقال : إنه لم يعمل به لقصوره لا في مقام لم يشمل عليه النص.
ويمكن التوجيه بأن يقال : إن مراده : أنّ قصور النص موجب لعدم صحّة التمسّك به فيما اشتمل عليه أيضا فإذا قال بالحكم الذي اشتمل عليه ، فمعلوم أنّه ليس لهذا النص ، بل لخبر الضرار ومثله ، وهو يشمل غيره أيضا مما ذكر ، فالتعدّي إليه متّجه.
خيار الغبن
قوله : في المبيع المغبون فيه.
أى : المغبون فيه البائع أو المشتري. فالأوّل كما إذا باع ما قيمته عشرة بخمسة. والثاني كما إذا باعه بعشرين.
فلا يرد : أن تخصيص المبيع المغبون فيه ينافي ما سيأتي من أنّ المغبون إمّا البائع أو المشتري حيث انّه خصّ المبيع بالمغبون فيه ، فالمشتري مغبون أيضا ، وتخصيص المغبون فيه بالمبيع إمّا لأجل أنه يظهر منه حكم الثمن المغبون فيه أيضا وأقسامه ، وكذا حكم ما لو