وأمّا المستأمر ـ بالكسر ـ فلا يمكن نفي اللزوم عنه ؛ إذ يلزم عليه اختيار اللزوم عند أمر المستشار باللزوم ، ولو سكت أيضا فيجب أن يكون بقصد اختيار اللزوم ؛ إذ ليس حينئذ غير ذلك بمقتضى العقد ، فالاختيار عليه لازم في الجملة ، فلا يصحّ نفيه عنه ، فيجب أن يكون معنى قوله : « فلا يلزم » أي : فلا يلزم المستأمر ـ بالفتح ـ وإذا كان مفعول « فلا يلزم » هو المستأمر ـ بالفتح ـ فيكون المستأمر الأوّل أيضا كذلك ؛ لظهور اتحادهما.
ومراد الشارح بمن جعل له المؤامرة : هو المستأمر بالفتح.
قوله : وكذا كلّ من جعل له الخيار.
التشبيه إمّا فيما ذكره بقوله : « فإن قال فسخت » إلى آخره. أو فيما ذكره بقوله : « فلا يلزم الاختيار ». والمعنى على الأوّل واضح كما ذكره أخيرا ، وأمّا على الثاني ، فإنّما يصحّ على أحد الاحتمالين الأوّلين لقوله : « فلا يلزم الاختيار » ، دون الأخيرين ويكون المعنى على أحد الأوّلين أنه : وكذا كل من جعل له الخيار لا يلزم عليه اختيار أحد الأمرين ، أو لا يلزم في لزوم البيع اختياره اللزوم.
وأما على الأخيرين ، فلا يظهر له معنى محصّل ؛ إذ معنى المشبه به يكون : فلا يلزم المستأمر ـ بالكسر ـ اختيار ما أمره المستأمر ـ بالفتح ـ ولا مستأمر في المشبه حتّى يصح التشبيه. وهذا أيضا أحد وجوه ما رجّحه الشارح.
ثمّ قول الشارح : « فإن المجعول له » تعليل لكون قول المصنّف هذا قرينة على كون المستأمر بالفتح ، يعني : أن تشبيه كلّ من جعل له الخيار بما سبق يدلّ على أنه أيضا له الخيار والمجعول له الخيار هنا في المؤامرة الأجنبي ؛ لأنّ الأمر بيده ، لا المشروط له ؛ لأنّه ليس أمر بيده ، وإن حصل له الخيار بعد أمر الأجنبي والظاهر ممن جعل له الخيار أن يكون الأمر بيده واختياره.
خيار ما يفسد ليومه
قوله : ولكن يشكل إلى آخره.
يمكن دفع الإشكال بأن يقال : إن المراد باليوم في الرواية وكذا في كلام المصنّف هو :مجموع النهار والليل ، وهذا الإطلاق شائع حتّى أنه قال بعضهم : إنّ مقابل الليل هو النهار ، وأمّا اليوم فهو المجموع ، ولذا يقابل الليل بالنهار ولم يقابل في موضع باليوم.