الرابع :
ما مر ، إلّا أنّ المراد بالاختيار : اختيار اللزوم بعد أمر المستشار ، بل يلزم بدونه أيضا بأن يسكت.
ورجّح الشارح أحد الاحتمالين الأوّلين حيث قال : « فإن اللزوم المنفي » إلى آخره.
كما يأتي بيانه.
ورجّح بعض المحشّين أحد الأخيرين معلّلا : بأنّ المستأمر ـ بالفتح ـ لم يكن له الاختيار حتّى ينفى لزومه عنه ، بل كان له الأمر والرأي.
ولا يخفى ما فيه
أمّا أوّلا :
فلأنّ معنى الاختيار لا يجب أن يكون اختيار الفسخ أو الا مضاء بنفسه ، بل اختيار الأمر بأحدهما إذ اختيار أحدهما بالأمر به أيضا اختيار ، فإنّ الاختيار تارة يكون بأن يقول : « فسخت » أو « أمضيت » واخرى بأن يقول : « افسخ » أو « أمض ».
وأمّا ثانيا ؛
فلأنّ الكلام بعد في أنه هل للمستأمر ـ بالفتح ـ اختيار الفسخ أو الإمضاء أم لا؟وبحث الشارح مع المصنّف ، أنّ الظاهر من كلامه ذلك ، فهو غير موافق لكلام الأصحاب.
فلا يجوز توجيه كلام المصنّف بوجه معلّلا : بأنّه ليس للمستأمر ـ بالفتح ـ اختيار الأمرين.
قوله : لكن دلالة ظاهر العبارة إلى آخره.
حيث إن الظاهر في كلّ عبارة عدم التقدير ، وعلى جعل المستأمر ـ بالكسر ـ يجب تقدير قوله : ( بعد أمر المستأمر ـ بالفتح ـ ) كما مر. وأيضا الظاهر من تفريع قوله : « فإن قال المستأمر » على قوله : « واشتراط المؤامرة » ذلك كما لا يخفى.
وقوله : « خصوصا بقرينة قوله : فلا يلزم الاختيار » بناء على حمل قوله هذا على أحد الاحتمالين الأوّلين وعلّله بقوله : « لأنّ اللزوم » إلى آخره ، يعني : أنّ قوله : « فلا يلزم الاختيار » معناه : فلا يلزم المستأمر ـ بالفتح ـ الاختيار ؛ لأنّ اللزوم المنفي ليس إلّا عنه.