يكون في المبيع أو في ثمنه ، أو فيهما » في أقسام التصرّف وهي الثلاثة عشر المذكورة بقوله : ثمّ إما أن يخرج عن الملك » إلى قوله : « أو لا يوجب شيئا من ذلك » فيحصل تسعة وثلاثون.
ثمّ يضرب هذه الأقسام في أقسام زوال المانع الثلاثة ، فيحصل مائة وسبعة عشر. ثمّ يضرب الحاصل في أقسام المغبون الثلاثة ، فيحصل ثلاثمائة وواحد وخمسون.
واعلم أنه قد اضطربت أفهامهم في تعيين حاصل الضرب هنا فكلّ قال بشيء ولكلّ وجه. وهم بين من لم يعتبر في الضرب الاتّحاد في الحكم ، والاختلاف فيه وبين من اعتبره.
أما الأوّل :
فمنهم من قال : إنه ثلاثمائة وواحد وخمسون. ووجه هذا : أنه جعل المراد في قوله : « إما أن يزول المانع من الرد » شاملا لجميع ما سبق من أنواع التصرّف ، وعلى هذا فيكون أقسام المتصرّف فيه ثلاثة ، وأقسام التصرف ثلاثة عشر ، وأقسام زوال المانع أيضا ثلاثة ، وكذا أقسام المغبون ، فيضرب ثلاثة عشر أقسام التصرف في الثلاثة أقسام المتصرّف فيه يحصل تسعة وثلاثون ، فيضرب الحاصل في أقسام زوال المانع الثلاثة يحصل مائة وسبعة عشر ، ويضرب الحاصل في أقسام المغبون الثلاثة يحصل ثلاثمائة وواحد وخمسون.
ومنهم من قال : « إنه مائة وخمسة وثلاثون ». وهذا جعل المراد من المانع هو ما ذكره أوّلا بقوله : « أو يمنع من الرد » فيكون واحد من أقسام التصرف على ثلاثة أقسام ، والبواقي غير منقسمة إلى هذه الأقسام ، فيكون مجموع أقسام التصرف مع ملاحظة أقسام زوال المانع في واحد منها خمسة عشر ، تضرب في أقسام المتصرف فيه ، يحصل خمسة وأربعون والحاصل في أقسام المغبون يحصل مائة وخمسة وثلاثون.
ومنهم من قال : « انه مائة وواحد وسبعون ». وهذا جعل المراد بالمانع من الرد :الخروج عن الملك ، أو المنع من الرد كالاستيلاد أو الإجارة ، دون البواقي حيث إن مع واحد من هذه الثلاثة لا يمكن الرد ، بخلاف البواقي ، وعلى هذا فيضرب أقسام زوال المانع الثلاثة في ثلاثة من أقسام التصرف يحصل تسعة وينضم معها العشرة الاخرى منها يحصل