تسعة عشر يضرب فى ثلاثة اقسام المتصرف فيه يحصل سبعة وخمسون ، يضرب في ثلاثة أقسام المغبون ، يحصل مائة وواحد وسبعون.
ومنهم من قال : « إنّه مائة وثلاثة وخمسون ». وهذا جعل المراد بالمانع في قوله : « امّا أن يزول المانع » هو الاستيلاد خاصّة ، وجعل أقسام النقصان أيضا ثلاثة كأقسام الزيادة ، فتكون أقسام التصرف خمسة عشر ، ومع ملاحظة أقسام زوال المانع سبعة عشر يضرب في ثلاثة أقسام المتصرف فيه يحصل واحد وخمسون ، والحاصل في أقسام المغبون يحصل مائة وثلاثة وخمسون.
ومنهم من قال : « إنه مائة وأربعة عشر ». وهذا جعل المانع من الرد أحد أقسام الثلاثة الاول من أقسام التصرف ، فتكون أقسامه مع ملاحظة أقسام زوال المانع تسعة عشر يضرب في أقسام المتصرف فيه ، يحصل سبعة وخمسون ، ويضرب الحاصل في اثنين من أقسام المغبون بإسقاط واحد منها وهو الأخير ، لامتناعه كما مر يحصل مائة وأربعة عشر.
وممّا ذكر يعلم أنه يمكن جعل حاصل الضرب أربعمائة وخمسة بجعل أقسام النقصان ثلاثة كما مر ، فتكون أقسام التصرف خمسة عشر يضرب في ثلاثة التصرف تحصل خمسة وأربعون ، يضرب في ثلاثة أقسام زوال المانع يحصل مائة وخمسة وثلاثون يضرب في ثلاثة أقسام المغبون يحصل أربعمائة وخمسة.
وجعله مائتين وسبعين بإسقاط الأخير من أقسام المغبون حينئذ.
وجعله مائة وتسعة وثمانين بجعل أقسام التصرف خمسة عشر وتخصيص أقسام زوال المانع بالثلاثة الاول ، فتكون أقسامه مع أقسام زوال المانع واحدا وعشرين يضرب في ثلاثة أقسام التصرف ، والحاصل في أقسام المغبون يحصل مائة وتسعة وثمانون.
وجعله مائة وستة وعشرين باسقاط الأخير من أقسام المغبون حينئذ.
وجعله مائة واثنين بتخصيص زوال المانع بالاستيلاد حينئذ.
وأما الثاني ، وهو من يعتبر في الضرب ملاحظة الحكم فيجعل ما يتّحد حكمه من الأقسام قسما واحدا :