قوله : حيث تكون مضمونة على البائع.
قيد للمتجدّدة ، والتقييد به ؛ لأنّ ما يتجدّد وليس مضمونا على البائع ، لا يوجب خيارا ، حتى ينفع البراءة منه.
قوله : لأنّ الخيار بها إلى آخره.
الضمير المجرور راجع إلى « المتجدّدة » والمراد بالسبب : سبب الخيار. وقوله :« حينئذ » أي : حين العقد. وغرضه من هذا التعليل دفع ما يقال من : أنه كيف تصح البراءة حين العقد من المتجدّدة ، مع أنها غير موجودة حال العقد ، فلا معنى للبراءة عنها ، فإنّ البراءة إنما تكون عن شيء موجود.
وحاصل التعليل : أن الغير الموجود حين العقد هو سبب الخيار الذي هو العيب ؛ فانه لم يوجد بعد ، فلا يضمنه حينئذ ، ولكن الخيار يثبت بأصل العقد حين العقد أي : يلزم العقد أن له الخيار لو وجد سببه ، فالخيار المقيّد يحصل له بأصل العقد [ و ] إن لم يحصل له الخيار المطلق.
خيار التدليس
قوله : ومنه اشتراط صفة.
أي : من التدليس أن يشترط اتّصاف المبيع بصفة ، فعلم فقدانها فيه. والتصريح به ؛ لأجل خفاء كونه من التدليس. حيث إن الظاهر أن يعمل أمر يشتبه بسببه الواقع.
وقوله : « سواء كان من البائع أم المشتري » أي : سواء كان الاشتراط من البائع في المبيع ، أم من المشتري في الثمن ، أو سواء كان من البائع في المبيع أم من المشتري فيه ، بأن يبتاعه بشرط صفة لم تكن فيه ، وسكت البائع عن بيان فقدانها فيه.
قوله : أو توهّمها المشتري.
يعني : أو توهّم المشترى صفة موجودة فيه كمالا ذاتيا وإن لم يشترط البائع كونها كمالا ذاتيا وقوله : « كتحمير الوجه » مثال للصفة المتوهّمة كمالا أي : كالحمرة الحاصلة بالتحمير ، واتصال الشعر الحاصل بالوصل ، وإلّا فنفس التحمير والوصل لا يصلحان مثالين للصفة ، ولا للتوهّم.