ويمكن أن يكون المعتبر توهمها بعمل من البائع كتحمير الوجه حتى يكون التحمير والوصل مثالين للعمل.
قوله : والواقع ليس بعيب.
أي : الحالة الواقعية الحاصلة بدون التحمير والوصل ليست بعيب ، بل فوات أمر زائد على أصل الخلقة ، وهو حمرة الوجه وطول الشعر.
ولا بدّ من التقييد بما إذا لم يكن الواقع نقصا عن أصل الخلقة كما إذا كانت الأمة أسمر ، فحمر وجهها. أمّا إذا كان نقصا كما إذا كان أصفر اللون بسبب عارض ، فيكون عيبا وله الأرش.
قوله : بل يحتمل ثبوتهما.
أي : ثبوت الرد والأرش المخيّر فيهما ؛ [ وقوله ] « لما ذكرناه » إشارة الى ما ذكره من أنّ البكارة مقتضى الطبيعة وفواتها نقص.
قوله : وإنما يثبت الحكم إلى آخره.
وهو الرد والارش.
قوله : قد تذهب.
أي : بعد البيع.
قوله : وغيرهما.
كحمل ثقيل أو سقطة.
قوله : ترتب الحكم.
حيث ان العيب المتجدد فيهما مضمون على البائع ؛
قوله : لجواز تعلّق غرضه.
مثل أن يكون المشتري عاجزا عن وطئ البكر.
قوله : وكذا التصرية.
أصله من الصري. يقال : صرى الماء زمانا في ظهره أي : احتبس فيه. وقوله : « وكذا التصرية » أي : كتحمير الوجه ووصل الشعر ، فيوجب الرد لو فعل ذلك وإن لم يشترط.