قوله : عادة.
متعلّق بقوله : « اتفقت » أي : اتفقت عادة ، فلا يضر النقصان القليل.
قوله : وإن اختلفت.
أي : اختلفت مع السابقة على البيع.
قوله : يثبت الخيار.
لا يخفى أنّ بعد ثبوت الخيار بنقصان بعض الحلبات عن الاولى في الثلاثة ، فلو زاد في الثلاثة بعد النقصان لا تظهر فائدة [ في ] التأخير إثبات الخيار إلى بعد الثلاثة. وأيضا يظهر من إطلاق العبارة أنّه لو نقصت حلبة واحدة في الثلاثة عن الاولى يثبت الخيار ، ولو زاد بعدها مستمرا ، وهذا بعيد جدّا ؛ لأنّ الظاهر حينئذ عدم استناد تغيّر اللبن في تلك الحلبة الواحدة إلى التصرية ، بل إلى العلف ، أو المكان ، أو الشرب ، أو غير ذلك.
ويظهر من كلام العلّامة : أنّه لا أثر للنقصان في اليوم الثاني ما لم يستمر إلى الثالث ، بل يظهر من كلام بعض آخر أيضا : أن اللازم النقصان في الثلاثة.
ويمكن توجيه كلام الشارح أيضا بأن يقال : « في الثلاثة » في قوله : « ولو زاد بعدها في الثلاثة » ليس متعلّقا بقوله : « زاد » بل بالناقصة التي هي مرجع الضمير في قوله : « بعدها » أي : وإن زاد اللبن بعد الحلبة الناقصة في الثلاثة. ويحمل الزيادة على البعض على كونها بعد الثلاثة ، ولكنّه خلاف ظاهرها.
قوله : بلا فصل.
متعلّق بقوله : « بعد الثلاثة » وقوله : « على الفور » متعلّق بقوله : « ثبت ».
قوله : ولو ثبت ... بالإقرار ، أو البيّنة.
لا يخفى أنّ الفرق بين ثبوت التصرية بالإقرار أو البيّنة وبين ثبوتها بالاختيار بعد اشتراط النقصان في الخيار بالثبوت بالبينة والإقرار على القول بعدم اشتراط استمرار النقصان إلى تمام الثلاثة كما هو ظاهر عبارة الشارح ، يكون في مجرد وقت الخيار فعلى الاختبار يكون الخيار بعد الثلاثة ، وعلى البينة والإقرار يكون مدّة الثلاثة.