وأمّا على القول باشتراط الاستمرار والنقصان في الاختبار ، فيكون نفس اشتراط الاستمرار فرقا آخر أيضا.
قوله : ويشكل بإطلاق توقّفه على الاختبار ثلاثة.
أي : يشكل جعل خيار التصرية بالثلاثة خيار الحيوان بإطلاق توقّفه أي : ذكر توقّف خيار التصرية على الاختبار ثلاثة ، فلا يحصل إلّا بعد الاختبار الغير الحاصل إلّا بعد الثلاثة ، فلا يجامع خيار التصرية الثلاثة اي لا يتحقّق في ظرف الثلاثة لأنّه لا يثبت بدون اختبار الثلاثة ، وخيار الحيوان إنّما يكون في ظرف الثلاثة.
وظهر ممّا قلنا أنّ المراد بالإطلاق : الذكر لا الإطلاق الاصطلاحي المقابل للتقييد.
ويمكن أن يراد به : الإطلاق المصطلح ، ويكون المراد : إطلاق الثلاثة من غير تقييد بجزء منها أي : لم يقيّد الثلاثة والاختبار بجزء منها حتّى يتحقّق الخيار في ظرف الثلاثة أيضا.
قوله : والحكم بكونه إلى آخره.
أي : رفع الإشكال : بأن يحكم بكون المشتري مخيّرا بالتصرية في آخر جزء من الثلاثة حتّى يجامع الخيار الثلاثة أيضا كخيار الحيوان يوجب ارتكاب المجاز في لفظ « الثلاثة » حيث اطلقت الثلاثة التي هي حقيقة في تمامها على ما سوى آخر جزء منها.
هذا ، مع [ أنّ ] ذلك أيضا لا يوجب رفع الإشكال ؛ لأنّ خيار الحيوان في مجموع الثلاثة ، وهذا يكون في آخر جزء منها ، فلا يتّحدان.
خيار الاشتراط
قوله : ويصحّ اشتراط سائغ في العقد.
أي : يصحّ أن يشترط في العقد أمر سائغ. فقوله : « سائغ » بالجر لا بالرفع كما قيل ؛ إذ على الرفع يكون صفة للاشتراط ، فيصير المعنى : ويجوز اشتراط متّصف بجواز اشتراطه ، وهذا إثبات الشيء لنفسه ، أو يكون معناه : والاشتراط الجائز جائز.
فإن قلت : لا ضير في ذلك ، لأنّه يكون المعنى : والاشتراط الجائز جائز في العقد.