ويمكن أن يراد بالثمن : أحد العوضين مطلقا كما يطلق ، وحينئذ يصحّ الحكم بجهل الثمن في الصورتين ، ولا يكون للبحث مجال.
قوله : كشرط الوكالة في العقد.
متعلّق بالشرط. ويمكن تعلّقه بالوكالة أي : شرط الوكالة في عقد ، والمراد بشرط الوكالة : أن يشترط في العقد كونه وكيلا ، لا أن يشترط أن يوكّله بعد ذلك ؛ لاحتياجه حينئذ إلى صيغة اخرى بعد العقد.
ثمّ شرط الوكالة تارة يكون مع تعيين مدّة الوكالة كأن يشترط كونه وكيلا إلى شهر ، واخرى بدون التعيين ، وفي الأوّل لا يجوز له العزل بعد العقد ، وأما في الثاني فيجوز والمراد بشرط الوكالة في المثال : هو الأوّل خاصّة ، فلا يرد ما قيل من : أنّ الوكالة ممّا يمكن عزل الوكيل بعد العقد ، غاية الأمر تحقّق أصل الوكالة بالعقد ، فيكون ممّا يجوز الاخلال به بعد العقد ، ولا يتحقّق فرق بينه وبين القسم الآخر ، ويلزم منه كون هذا التفصيل من المصنّف غير مختاره في هذا الكتاب.
بل في عدم الفرق في صورة عدم تعيين هذه الوكالة أيضا نظر ؛ لأنّ العزل الطارئ بعد العقد هو أمر آخر سوى أصل الوكالة ، فجوازه لا يوجب جواز الاخلال بأصل المشروط من حيث هو مشروط ، ومقتضى جواز الإخلال به عدم لزوم أصل الوكالة بالعقد لا بقائها ، فتأمل.
خيار الشركة
قوله : فيصير.
تفريع على البقاء خاصّة.
قوله : لمناسبته إلى آخره.
بيان لعلاقة المجاز ، والمراد : أنّ العلاقة هي المناسبة ـ أي : المشابهة ـ في نقص المبيع.
غاية الأمر أنّ النقص في العيب بحسب أصل الخلقة وليس بحسبه في الشركة.
وقوله : « في نقص المبيع » بيان لوجه المشابهة. وقوله : « بسبب الشركة » بيان لعلّة نقص المبيع هاهنا ، وليس تتميما وجزءا لوجه المشابهة ، فإن النقص في العيب ليس بسبب الشركة.