ثمّ قوله : « متكلّف » ـ بفتح اللام ـ خبر للجعل أي : متكلّف فيه. وفي بعض النسخ :« تكلّف » وهو أظهر.
قوله : شرط وطء البائع إيّاها.
إظهار قوله : « شرط » هنا دون سابقه ؛ لئلّا يتوهّم عطف وطء البائع على وطء الأمة.
قوله : فيما بعد.
احتراز عن اشتراط كونها حاملا حال البيع ؛ فإنّه جائز ؛ لكونه أمرا واقعا إذ كان ويمكن تحصيل العلم به ولو بعد مدّة.
قوله : إلى أوان السنبل.
لا يخفى أنّ جهالة اشتراط التبقية إلى أوان السنبل من وجهين : أحدهما : من جهة صدق السنبل حيث إنّه يطلق على ما بلغ أوّله إلى أوان الحصاد. وثانيهما : من جهة أوان بلوغ السنبل.
وقوله : « يحمل على المتعارف من البلوغ » يحتمل الأمرين ، ولكن لا يخفى أنّ كون المتعارف من أوان البلوغ منضبطا محل نظر ؛ لتفاوت الشيئين ( كذا ) بحسب شدّة حرارة الهواء وخفّتها ، وتقديم الزرع وتأخيره في وقت بلوغ السنبل ، نعم ينضبط أوانه في تمثيل ( كذا ) أوائل الصيف ـ مثلا ـ وهذا لا يرفع الجهالة.
قوله : فإذا بطل يجهل الثمن.
قيل : لا وجه لكون الثمن مجهولا ؛ فإنّ الباقي والمجموع المركب منه ومن الشرط الباطل معلومان ، نعم لم يسلم الثمن بتمامه.
أقول : اعلم أنّ الشرط تارة يكون جزءا من المبيع كأن يشترط في العقد أن يعمل البائع للمشتري عملا بلا اجرة ، واخرى جزءا من الثمن كما يشترط عمل المشتري للبائع. فعلى الأوّل : إذا بطل الشرط بطل جزء من المبيع ويلزمه بطلان جزء غير معلوم من الثمن ، فيصير الثمن مجهولا.
وعلى الثاني : يبطل جزء معلوم من الثمن ، ولا يلزم جهل الثمن ونظر الشارح إلى الأوّل ، ونظر الباحث إلى الثاني.