قوله : وأولى بتحقّق القبض.
وجه الأولويّة : أنّ الرضا في يد البائع إنما هو مع إمكان القبض ، فهو في حكم ما أودعه عنده باختياره ، وأما الرضا في يد الغاصب فلعدم إمكان الرد ليس باختياره ، ولا شكّ أنّ كونه في يد البائع حينئذ يكون بإذنه ، بخلاف يد الغاصب. والابقاء مع الإذن أقرب إلى القبض من الإبقاء بدونه وإن رضي.
ومن هذا ظهر أنّ الرضا في يد البائع مع عدم إمكان القبض بأن لا يعطيه أيضا ، ككونه في يد الغاصب. ومراد الشارح : الرضا بكونه في يد البائع مع إمكان الرد.
قوله : بمنزلة النقص الداخل.
أي : الداخل على المبيع. ووجه كونه بمنزلة النقص الداخل عليه : أنّ النقص الداخل عليه أعمّ من أن يكون في العين أو في الوصف ، وترتّب المنفعة عليه في مدّة كونه في يد الغاصب وصف للمبيع ، وقد نقص قبل القبض.
وقد يعلّل ضمانه : بأنّه نقص على نفس المبيع ؛ لأنّ المبيع ليس هو العين فقط ، بل هي وتوابعها التي منها منفعة مدّة كونه في يد الغاصب ومنعه ظاهر.
قوله : حضر الاعتبار.
أي : الكيل ، أو الوزن ، أو العدد المعتبر في المكيل والموزون والمعدود.
الثالث في ما يدخل في المبيع
قوله : والضابط
أي : يرجع فيه إليهما ، بمعنى أنّ كلا منهما المرجع في الجملة ، فاللغة إذا لم يكن فيه عرف ، وإلّا العرف.
قوله : وكذا يراعى الشرع.
إنما لم يذكره المصنّف ، إذ ليس في المبيع ما كانت له حقيقة شرعية كما لا يخفى ، وإن أمكن تحقّقها في غير المبيع ممّا يتعلّق بالعقد.
قوله : ثمّ ان اتفقت.
أي : اتّفقت الثلاثة : اللغة والشرع والعرف. والمراد باتفاقها : أن لا يكون للفظ سوى