المعنى اللغوي ، فيتكلّم في الشرع والعرف أيضا بمتابعة اللغة ، لا أن يكون فيه النقل العرفي ، أو الشرعي ، أو هما ، ويطابق مع اللغة ، كما قيل ؛ إذ مع التطابق لا يكون نقل.
قوله : ثمّ اللغوي.
عطف على « العرفي » أي : ثمّ يقدّم اللغوي والمراد بتقديمه : ما هو لازم التقديم أي :يرجع إليه ، وإلّا فمع الانحصار في اللغوي لا معنى للتقديم. ومعنى قوله : « قدّم الشرعي » إلى آخره : أنه إن كانت الثلاثة موجودة يقدّم الشرعي ، وكذا لو وجد اثنان أحدهما الشرعي. وإن لم يوجد الشرعي ، ووجد العرفي واللغوي يقدّم العرفي ، وإلّا يرجع إلى اللغة وكذا لو وجدت الثلاثة ولم يمكن الحمل على الشرعي ، واحتمل الباقيان يقدّم العرفي ، وإن لم يمكن الحمل على العرفي أيضا يقدّم اللغوي.
وعلى هذا فيمكن تحقّق تقديم اللغوي أيضا على غيره أي : الرجوع إليه مع عدم الانحصار.
ثمّ إنّ الرجوع إلى أحد الثلاثة إذا لم يلتفت البائع والمشتري إلى جزئيّات المبيع وأجزائه وتوابعه ، أو وقع بينهما التنازع في المقصود ، وإلّا فالمرجع مقصودهم ؛ فإنّ العقود تابعة للقصود.
والوجه في الرجوع إلى الثلاثة عند عدم الالتفات أو التنازع : أنّ الظاهر الغالب من حالهما تكلّمهما بعرفهما وبدون العرف أو الشرع باللغة كما هو المتعارف في المحاورات. وعلى هذا فمع وجود العرف العام أو الخاص لهما يشكل الرجوع إلى الحقيقة الشرعية ، بل الظاهر الرجوع إلى العرف. وأما تقديم الشرعيّة في كلام الشارح ، فإنّما هو لأجل أنه عرفه.
والحاصل أنه لا إشكال في الرجوع إلى احد الثلاثة مع الانحصار ، ولا في تقديم العرف العام على كلّ من اللغة والشرع ، بل ولا في تقديم العرف الخاص للبائع والمشتري على كلّ منهما ، وإنّما الإشكال في ترجيح اللغة والشرع إذا لم يطابق عرف الشرع عرفا ما ، وكذا في ترجيح كل من العرف العام والخاص لهما على الآخر ، وهذا لا يظهر حكمه من العبارة. وكذا يشكل فيما إذا تعارض العرف الخاص للبائع مع الخاص للمشترى ، ولا يبعد الحكم ببطلان البيع هنا حيث إنّ الظاهر من كلّ منهما إرادة عرفه.