قوله : ويدخل فيه الطريق والشرب.
لا شك في دخول الطريق. وأمّا في دخول الشرب نظر حيث إنه مختلف باختلاف البلاد ، فإنّ منها ما يباع كلّ من البستان والماء على حدة ، فاللازم الرجوع إلى عرف البلد.
قوله : والعريش
العريش : شيء يعمل من الخشب وغيره يشبه السقف يلقى عليه قضبان شجر العنب.
قوله : وكذا ما اشتمل عليه.
أي : كالكرم إذا باعه بلفظه ، غير الكرم إذا باعه بلفظه أيضا كاشجار اللوز مثلا ، ويمكن أن يكون المعنى : وكذا أي : كالأرض والعريض وغيرهما ممّا ذكر ما اشتمل البستان عليه من الأشجار غير الكرم ؛ فإنّه إذا باع بلفظه « الكرم » يرجع في دخوله أيضا إلى العرف.
قوله : إلّا أن ينفرد الأعلى عادة.
بأن يكون له طريق مستقلّ ومرافق على حدة ، وإن كان أسفله داخلا في محوّطة الدار.
ووجه التخصيص بالأعلى : أنّ الأسفل إن انفرد عادة لا يكون داخلا في محوطة الدار التي باعها ، بخلاف الأعلى ، فإنّه يمكن دخوله فيها مع الانفراد العادي.
قوله : وفي المنفصلة.
المراد : المنفصلة مع كونها بالفعل أبوابا لبيت معيّن يغلق ويفتح كأبواب الدكاكين دون المنفصلة التي اعدّت للاتصال ، أو لجعلها أبوابا لبيت ، ولم يجعل بعد ، فإنّها خارجة قطعا.
قوله : فيمنعان.
أمّا منع المشتري ؛ فلإيجاب سقيه اضرار البائع. وأما منع البائع ؛ فلايجابه اضرار المشتري.
قوله : ويشكل تقديم المشتري إلى آخره.
يحتمل أن يكون المراد بالمشتري الذي كلامه فيه ومفروض المسألة ، أي مشتري الأصل ، وأن يكون المراد به : مطلق المشتري ، كما هو مقتضى إطلاق كلام المصنّف. فعلى الأوّل : يكون الضمير في قوله : « يوجب » راجعا إلى السقي المتقدّم ذكره أو على عدمه المدلول عليه بقرينة المقام حيث يكون النقص بسببه ، ويكون المعنى : يشكل تقديم