أما عن الثاني : فبأنا نسلّم أنّ حكم الثمن بالنسبة إلى المشتري حكم الثوب الأبيض بالنسبة إلى البائع ، فليس له أخذه من البائع أوّلا قبل انفساخ العقد ، ولم يحكم الشارح بجواز أخذه منه بل قال بأنّ على البائع ردّه ، وإن لم يجز للمشتري مطالبته ، وكان الثوب الأبيض أيضا كذا ، فإنّه لم يمكن للبائع مطالبته وأمّا المشتري فكان عليه ردّه ، فتأمّل.
[ الحكم ] الخامس في الكيل والوزن
قوله : استعمالا وإطلاقا.
المراد بغلبة الاستعمال : غلبة دورانه بين الناس ، ولو بضم القرائن. والمراد بغلبة الإطلاق : أنّ الاسم يغلب على واحد بحيث لو لم تكن قرينة على التعيين سبق هو إلى الذهن ، وإن كان غيره أكثر استعمالا كما يتّفق في كثير من البلاد مثل : وقر الحطب في هذه البلاد ؛ فإنّ غلبة استعماله في حمل الدابة بلغ ما بلغ ، وإطلاقه إنّما على ما كان عشرين منا بالمن الشاهي.
قوله : لذلك المبيع.
متعلّق بالمعتاد.
قوله : فإن اختلفا في ذلك.
أي : اختلف الاستعمال والإطلاق من حيث الغلبة في ذلك أي : في كلّ واحد ممّا ذكر من الكيل والوزن والنقد بأن يغلب الاستعمال في كيل ـ مثلا ـ والإطلاق في كيل آخر ، وكذا الوزن والنقد.
والمعنى : فإن اختلف الاستعمال والإطلاق في ذلك ـ أي : في كونه أغلب ـ لا بمعنى :أن يكون أحدهما أغلب دون الآخر ؛ لأن الحكم حينئذ واضح ، بل بمعنى : أن تكون أغلبية أحدهما في كيل ـ مثلا ـ وأغلبية الآخر في كيل آخر ، أو المعنى : إن اختلف الكيل والوزن في ذلك أي : في غلبة الاستعمال والإطلاق أي : اختلف كلّ منهما في ذلك بأن يكون لكيل غلبة الاستعمال ، ولآخر غلبة الإطلاق.
والأخير خلاف الظاهر فإنّ المتبادر من قولنا : « اختلف الكيل والوزن » أن يكون للكيل ـ مثلا ـ غلبة الاستعمال ، وللوزن غلبة الإطلاق وهذا ليس مرادا ، بل المراد