جواز رهن المبيع ، وثانيهما على جواز رهنه على الثمن ، ولما كان الأوّل مذكورا في كلام المصنّف اكتفى الشارح بذكر الثاني خاصة.
وكذا قوله : « لا يصح الرهن على الثمن » ؛ لأن المراد : رهن المبيع على الثمن ، وجعل قول المصنّف : « وإن كان الخيار للبائع » أنسب لذلك حيث إنه فيه خفاء آخر أيضا حيث إنّ قبول البائع للمبيع رهنا يوهم تعرّضه لإبطال حقّه ، وهو خياره.
ووجه تخصيص الشارح برهن المبيع عند البائع على الثمن مع إطلاق كلام المصنّف ؛ لأنّ رهنه عند غيره إبطال للمشتري لحقّه ، ولذا عبّر الشارح بما عبّر للتنبيه على ذلك.
المسألة الخامسة
قوله : صارت مستولدة.
أي : صارت الأمة من المستولدات الشرعية مع الإحبال ، فيتعلّق بها حكم أمّهات الأولاد ، وليست زانية ، ولا الراهن بزان حتّى لا تكون مستولدة شرعا ، لأنّها لم تخرج عن ملكه بالرهن.
قوله : وفصّل ثالث.
هذا قول الشيخ في الخلاف.
المسألة السادسة
قوله : والحوالة به.
بالرفع [ عطف ] على ضمان الغير له.
المسألة الثامنة
قوله : لزوم العقد.
اللام في العقد للعهد الذكري أي : مقتضى لزوم عقد الرهن ؛ لأنّه عقد متعلّق بحقّ من الحقوق الماليّة منقول إلى المرتهن ، فلزومه موجب لانتقاله إليه انتقالا لازما ، وكلّ حق لازم للمورث مالي ينتقل إلى ورثته.
قوله : بهما.
« الباء » بمعنى : « في » نحو قوله : « نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ ». (١)
__________________
(١) آل عمران : ١٢٣.