قوله : فله الرجوع مطلقا.
أي : الرجوع إلى السفيه بأخذه من وليه مال السفيه ، فلو لم يكن للسفيه مال انتظر اليسر.
قوله : لا يترتب عليها حكم ويكون قابضا.
فلا يؤثّر في جواز القبض بدون إذن المالك الاوّل.
قوله : وفي إيداعه.
المراد بالإيداع والإعارة والاجارة حال السفه ، فلو تحقّقت هذه الامور قبله وحصل التلف بعده من فعل السفيه ضمن قطعا.
قوله : قبل السفه.
التقييد بقبل السفه ؛ لما يأتي من عدم انعقاد نذر متعلّق بمال حال السفه.
قوله : من كسب يجبر.
اورد على صورة التمكّن من اكتساب الزائد بأنّ ما يكتسبه مال ، فيتعلّق الحجر به في الزائد على نفقة الحضر. واجيب : بأنّه قبل الاكتساب لم يكن مالا وبعده لكونه في السفر يكون محتاجا إلى زيادة النفقة ، ولا حجر فيما يحتاج إليه.
وقد يجاب أيضا : بأنّ الاكتساب غير واجب على السفيه ، وليس للولي قهره عليه ، فلا يلزم من صرف ما يحصل به إتلاف لشيء من المال الذي تعلّق به الحجر.
وفيه نظر ظاهر.
قوله : تعيّنه.
أي : تعيّن المال.
لا يقال : إنّه يمكن أن يراعى في الانفاذ مع التعيّن أيضا الرشد بأن يتصدّق بالمال المعين حال الرشد ، فلا فرق بينه وبين المطلق.
لأنّا نقول : إنه إذا كان معيّنا يتعلّق به حكم النذر حال النذر ، وهذا أيضا نوع تصرّف ، ولو حصل التصدّق حال الرشد ، بخلاف المطلق ؛ فإنّه لم يتعلّق حكم النذر بشيء من ماله معيّنا حتّى يكون تصرفا فيه.