وثانيهما :
ما رواه عنه أيضا : قال : قلت لأبي عبد الله ( عليهالسلام ) : رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال : إن جئت به ، وإلّا فعلي خمسمائة درهم. قال : « عليه نفسه ، ولا شيء عليه من الدراهم » فإن قال : علي خمسمائة إن لم أدفعه إليه. فقال : « يلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه » (١).
وقد ذكروا في بيان التفرقة وجوها :
أحدها :
أنه إذا قدّم الشرط فيكون بادئا بالكفالة ، فيلزمه ، والشرط في الأخير لا يترتّب عليه شيء ، نعم إذا أحضره فلما لم يطلب المستحق المال حينئذ قالوا ان عليه المال إن لم يحضره.
وثانيها :
أنه إذا قدّم الشرط فيصير كفيلا ، والجزاء المتعقّب له الدالّ على الضمان لا يترتّب عليه أثر لكونه مشروطا ، فلا يصحّ الكفالة فيه ، دون الضمان ، وأمّا إذا قدّم الضمان فيبطل الشرط المتعقّب له الدالّ على الكفالة لبراءة ذمّة المكفول بالضمان ولا يوجب فساد الضمان ؛ لأنّ الشرط جيء به بعد الضمان الصحيح ، فلا يوجب إبطاله ، بل يبطل الشرط خاصّة.
وهذا قريب من الأوّل.
وثالثها :
أن يحمل المال في الصورة الاولى على غير ما على المديون ، وفي الثانية على ما عليه ، ففي الاوّل لا يصحّ الضمان ، فتبقى الكفالة صحيحة ، وفي الثاني يصحّ الضمان.
ورابعها :
أن المراد في الصورتين أن يقول القول المذكور بعد الكفالة ، فيصح الكفالة في الاولى ويبطل القول لكونه ضمانا بالشرط ، ويصحّ الضمان في الثانية ؛ لأنّ الشرط لكونه واقعا عقيب الضمان لا يبطله ، بل يبطل الشرط خاصّة.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٣٢.