ويمكن أن يكون إشارة الى ما مرّ في الضمان من أنه يلزمه ما تقوم به البيّنة أنّه كان لازما حال الضمان ، لا ما يتجدّد فيلزم هنا أيضا ما تقوم به البيّنة بلزومه حال الكفالة ، لا ما تجدّد.
قوله : وإن لزمت تلك بالعرض.
أي : وإن لزمت دعوى المكفول البراءة دعوى الكفيل بطلان الكفالة بالعرض ؛ فإنّ مقصوده براءة نفسه ، لا إبطال كفالة الكفيل ، نعم هو لازمه.
قوله : والمال بحاله.
أي : دعوى المال بحاله ، أو المال بحاله من عدم سقوط الدعوى به.
قوله : لا يبرأ.
أي : لا يحكم ببراءة المكفول منه ، لا أنّه يحكم بعدم براءته ؛ إذ المفروض عدم ثبوت اشتغال ذمّة المكفول.
قوله : وقيل : لا يبرأ.
القائل الشيخ وجماعة ، ومستندهم استصحاب اشتغال الذمّة.
قوله : ولو تكفّل.
أي : كان المكفول واحدا والمكفول له اثنين.
قوله : لأنّ العقد الواحد هنا.
فإنّه إذا كان بمنزلة عقدين يجب عليه تسليمان كلّ منهما مقتضى عقد ؛ إذ كلّ كفالة يقتضي تسليما ، بخلاف ما لو كان عقدا واحدا ، فإن مقتضاه حينئذ تسليم واحد ، وهو يتحقّق بالتسليم إلى أحدهما.
فإن قيل :
التسليم الواحد الذي هو مقتضى العقد الواحد يجب أن يكون على النحو المقرّر في العقد ، وهو هنا تسليمه إليهما معا.
قلنا :
هذا إنّما هو إذا كان مقصود المكفولين التسليم بهذا النحو ، أما لو كان مقصود كلّ منهما