قوله : وتعذّر استيفاء.
أي : استيفائه من الغريم.
قوله : كالسلم.
أي : كما ذكروا فيه الخلاف ، فالمماثلة في المنفي.
قوله : حالة الكفالة.
فائدة التقييد التفرقة بين قوله هذا وبين ما سيأتي من قوله : « وكذا لو قال الكفيل » إلى آخره فإنّه أيضا دعوى عدم الحق ، فبيّن الشارح أنّ المراد هنا : دعوى عدم الحق أوّلا حال الكفالة حتّى تكون الكفالة فاسدة من الأصل ، وفيما يأتي دعوى سقوط الحق ، فخرج الكفيل عن الكفالة.
قوله : فيقدّم قول مدّعى الصحّة.
لا وجه ظاهرا للحكم هنا بتقديم قول مدّعي الصحّة بناء على أصالتها ، مع معارضتها بأصالة البراءة ، والحكم سابقا بتساقط أصل الصحّة وأصل البراءة في الحوالة على القول باشتراطها باشتغال الذمّة إذا ادّعى المحال عليه البراءة وفساد الحوالة كما مر ، وما يتراءى من الفرق بأنّ في الحوالة كان المحال عليه يدّعي براءة ذمّة نفسه ، والكفيل يدّعي براءة ذمّة الغير وهو المكفول له ، لا يصلح للتفرقة لجريان أصل البراءة فيه.
وكذا ما يتراءى : من أنّ في الحوالة كان يدّعى البراءة من المال والكفيل يدّعي البراءة من مطلق الحق والوجوب المدّعى ، وكذا التفرقة بأن الظاهر أنّ الكفيل لا يكفل إلّا مع وجود دعوى على المكفول فإنّه قد تقدّم أنّ الظاهر في الحوالة أيضا وجود مال على المحال عليه.
نعم يمكن التفرقة بأشدّية الظهور هنا ، بل لا يبعد دعوى العلم ، حيث إنّه لا يتصوّر الكفالة إلّا مع ادّعاء على المكفول وهو كاف في صحّة الكفالة ، وإن لم يثبت المدّعى به.
قوله : كما مر.
أي : على النحو الذي مرّ من الإلزام بنفس الحق إن كان ممّا يمكن أداؤه ، أو ببدله إن لم يمكن أداؤه.