وقوله : « بتفريط » متعلّق بمرجع الضمير أي : التلف. وقوله : « وغيره » عطف على جملة « ادعاه بتفريط » ، والضمير فيه راجع إلى « ادعاء التفريط ».
وينكر ذلك هذا التلف ، فيحلف على انتفاء التلف بالتفريط ، وكذا لو كان غير ادّعاء التلف بالتفريط ، وهو ما إذا ادّعى عدم التلف. وإنّما حملناه على ذلك ؛ إذ لا وجه لادّعاء من في يده التلف بتفريطه. ويمكن أن يكون المراد ذلك ، فيكون المستتر راجعا إلى « الحالف » و « غيره » عطفا على « التفريط » وضميره راجعا إليه أيضا. ويكون المراد : أنّه لو ادّعى التلف بتفريط من نفسه وتقصير وأراد الغرامة ، وادّعى الآخر عدم التلف ، وأراد أخذ عين المال المشترك. ويكون التصريح به لاجل دفع توهّم أنّه إذا أقر بالتفريط يخرج عن كونه أمينا ، فلا يقبل يمينه.
قوله : فكذا الاستيفاء.
مرجع هذا الاستدلال إلى قياس الاستيفاء على الإبراء والمصالحة بجامع ابراء ذمّة الغريم في جميع الصور.
قوله : وعلى المشهور.
المطلوب من هذا الكلام أنّ مراد المصنّف من قوله : « شاركه الآخر » ، وكذا كلّ من يقول باشتراك ليس أنّه يشاركه وجوبا حتى لم يمكن له مطالبة الغريم ، بل المراد : أنّه يجوز له مشاركته وإن لم يرض القابض.
قوله : على التقديرين.
أي : تقديري الإجازة والرد.
أمّا على تقدير الاجازة ؛ فلانّه أخذ مال الغير بغير إذنه ، وعلى اليد ما أخذت. وأمّا على تقدير الرد ؛ فلانّه يصير ملكا له ، فتلفه منه ، وإطلاق الضمان على مثل هذا شائع كما يقولون : « ما يضمن صحيحه يضمن فاسده ».
قوله : وأولى منه الصلح.
للفرار عن الخلافات الواقعة في بيع الدين.