ليست الفعال شيئا منها ، وأقلّ ما يدلّ عليه جمع الكثرة هو العشرة ، ولأصالة براءة الذمّة عن الزائد يجب الاقتصار على أقل ما يدلّ عليه ، وهو العشرة.
قوله : وفيهما نظر.
أي : في الدليلين.
أمّا في الأوّل على التفسير الأوّل : فلأنّا نسلّم أنّ أكثر عدد يضاف إلى الجمع ويكون الجمع مميّزا له هو العشرة ولكن لا نسلّم أنّه إذا جرّد عن الإضافة كانت حاله كذا ، فإنّه لا يعلم من قوله : ( عندي دراهم ) أنّه لم يخبر عن زيادة على عشرة ، ولا إذا قال : ( اعطه دراهم ) يعلم أنّه لم يرد أكثر من عشرة ؛ فإنّ دعوى ذلك باطلة.
وأيضا سلّمنا أنّه يدلّ على أنّه لا يجب أكثر من عشرة ، وأمّا الأقل فلم لا يجوز؟ فإنّه ليس في الحديث إشعار في الكثرة ، واستصحاب النجاسة معارض بأصالة البراءة على أنّ التقييد باليسيرة يدلّ على أنّه لا يجب أكثر ما يضاف إلى الدلاء.
هذا مع أنّه لو كان مراد الشيخ ذلك لما كان وجه لاقحام لفظة « هذا » ؛ لأنّ جميع الجموع مشتركة في ذلك.
وأمّا على التفسير الثاني : فلأنّ هذا ليس جمع قلّة كما مر ، بل هو جمع الكثرة ، وقد اعترف الشيخ في الاستبصار بذلك ، وأيضا الفرق بين الجمع القلّة والكثرة اصطلاح خاص للنحاة ، وكون أوزان الجمع متفاوتة بالقلّة والكثرة حقيقة ممنوع ، بل الظاهر ورود كلّ من وزني القليل والكثير على مصطلح أهل العرف ، بل اللغة ، بمعنى الآخر ورودا شائعا دائما.
وأيضا لا دليل على وجوب اعتبار أكثر ما يدلّ عليه الجمع ، بل الظاهر من إطلاق اللفظ أنّ المطلوب يحصل بالماهيّة في ضمن أي فرد اتّفق.
وأمّا في الثاني : فلما أورد ثانيا على التفسير الثاني للأوّل. وأيضا لو تمّ هذا لزم أن يجب نزح أحد عشر دلوا ؛ لأنّه أقل جمع الكثرة ، لا العشرة.
قوله : وهو الحمامة فما فوقها.
لا يخفى أنّ تفسير الطير بالحمامة وما فوقها كتفسير العصفور فيما يأتي بما دون