هل يتوضّأ منها؟ قال : « ينزح منها دلاء يسيرة ». (١)
وإنّما خصّ المروي بدلاء يسيرة مع أنّه روي في الموثّق أنّه سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل ذبح طيرا ، فوقع بدمه في البئر فقال : « ينزح منها دلاء ». (٢)
وورد في رواية كردويه : « أنّ لقطرة الدم ينزح ثلاثون دلوا ». (٣)
وفي رواية زرارة : « أنّ لها ينزح عشرون دلوا ». (٤)
لأنّ مراده بالمروي : المروي بالرواية التي تصلح للاستناد إليها ، وتلك الروايات الثلاث ضعيفة عنده ، مع أنّ الموثّقة مطلقة يجب حملها على المقيّد.
قوله : لأنّه أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع.
هذا الدليل ذكره الشيخ في التهذيب ، وفسروه بوجهين : أحدهما ـ وهو الظاهر من كلامه وكلام المحقّق في المعتبر في بحثه معه ـ : أنّ العشرة أكثر الأعداد التي يضاف لفظا إلى هذا الجمع أي : هذا الجمع إذا كان له مضاف أو قدّر له فكان الجمع مضافا إليه وتمييزا له بأن يقال : ثلاث دلاء ، أو خمس دلاء ، أو سبع دلاء ، فأكثر المضافات لفظ العشرة ؛ لأنّه لا يقال : أحد عشر دلاء ، بل يقال : أحد عشر دلوا ، والمضاف حذف في هذا الخبر ، واقيم المضاف إليه مقامه. وأكثر ما يمكن تقديره عشرة وأقلّه ثلاثة ، ولكن لمّا احتاج الشغل اليقيني إلى البراءة اليقينيّة ويكون النجاسة مستصحبة إلى حصول العلم بالمزيل فيجب تقدير الأكثر ، فيكون المعنى : عشرة دلاء يسيرة.
وثانيهما ـ ما هو يظهر من كلام الشارح في الحاشية : أنّ العشرة أكثر عدد ينسب إلى هذا الجمع ـ أن يقال بأنّه مفاد هذا الجمع ومدلوله ويدلّ عليه لأنّه جمع قلّة ، واكثر ما يدلّ عليه جمع القلّة العشرة ولما مر يجب اعتبار الأكثر ، فيجب هنا اعتبار العشرة.
قوله : أو لأنّه أقل جمع الكثرة.
وتوضيحه : أنّ الدلاء جمع كثرة ؛ لانّ أوزان جمع القلّة منحصرة في أربعة أو خمسة
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ / ١٩٣.
(٢) وسائل الشيعة ١ / ١٩٤.
(٣) وسائل الشيعة ١ / ١٩٤.
(٤) وسائل الشيعة ١ / ١٩٤.