فيه بمعنى : « في » نحو : ( نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ ) ، (١) أو متعلّق بالوارد ، و « الباء » بمعناها. وضمير « بيته » راجع إلى الصديق. وقوله : « بمفهوم الموافقة » متعلّق بقوله : « يتناوله ». وقوله : « وتعدّيه » عطف على قوله : « تقييده » والضمير فيه راجع إلى جواز الانتفاع أو الاكتفاء بحسن الظن. وقوله : « لا مطلق حسن الظن » عطف على « تعدّيه » و « تقييده » معا.
وقوله : « لعدم الدليل » تعليل لقوله : « لا مطلق حسن الظن ».
وقوله : « إذ المساوي » بيان « لعدم الدليل ». والمراد : أنّ ما ذكره في التذكرة من « جواز انتفاع الصديق بمتاع صديقه ، والاكتفاء فيه بحسن الظن » لا يتمّ بإطلاقه ، بل ينبغي تقييده بكون منفعته التي ينتفع بها من المنافع التي يتناولها الآية المذكورة بمفهوم الموافقة بأن تكون المنفعة أقل من الأكل المأذون فيه ، حتّى يثبت جوازه بالقياس بالطريق الأولى ، الذي هو مفهوم الموافقة وتدلّ على جوازه الآية ، وخرج بها عن عموم النهي عن تناول مال الغير والانتفاع به. وكذا ينبغي تعدّيه أي : تعدّي جواز الانتفاع إلى الأرحام المذكورة في الآية ، فلا يتعدّى إلى غيرهم ، ولا يكفي مطلق حسن الظن ، ولو بالانتفاع الذي كان مساويا للأكل أو أضعف منه من حيث الظن بالرضا. وكذا لا يكفي مطلق حسن الظن ولو بغير الأشخاص المذكورة في الآية ، وإن كان مساويا لهم في ظن رضاه أو أضعف لعدم الدليل على الجواز المطلق مع النهي عن التصرّف في مال الغير ، إذ لا دليل إلّا الآية ، وهي مختصّة بالأكل والأشخاص المخصوصة. نعم يجوز التعدّي إلى الأقوى في حسن الظن به بالقياس بالطريق الأولى ، وهو حجّة. وأمّا إلى المساوي فلا يجوز ؛ لأنّه قياس باطل يمتنع الاستدلال به عندنا. والأضعف من جهة حسن الظن ممتنع بالطريق الأولى يعني : إذا كان المساوي ممتنعا ، فالأضعف ممتنع بالطريق الأولى.
ويمكن بعيدا أن يكون قوله : « بطريق أولى » متعلّقا بكون محذوف. ويكون المراد : أنّ القياس إمّا قياس مساواة ، أو قياس بطريق أولى ؛ لبداهة بطلان غيرهما ، والمساوي قياس لا نقول به ، والأضعف ممتنع كونه بطريق أولى. وعدم كونه مساويا أيضا ظاهر ، فلا دليل في المساوي والأضعف.
__________________
(١) آل عمران : ١٢٣.