أي : لا يلزم الولي بعد رجوع المعير طمّ الأرض التي حفرها لإذن المعير.
قوله : رقّع به.
أي : وصل به ثقب سفينته ومواضع خللها ، ودخل في البحر ، وكان بحيث لو نزع اللوح غرقت السفينة.
قوله : ضمن الأرض.
فلو تلفت ، ولو بغير تفريطه كأن يستغرقها الماء ونحوه يجب عليه [ الغرامة ].
قوله : لعدم استقرار ملكه.
قيل : إن اريد بالملك الغير المستقر موضع الغرس والبناء ، فهو ليس ملكا له ، بل هو عارية ، وإن اريد أصل الشجر والبناء فهو ملك مستقر.
قلت : المراد جزء من المبيع ، وهو هيئته الصورية الموجبة لاختلاف القيمة ، فإنّها أيضا جزء من المبيع ، يختلف الثمن باختلافها ، فإنّ آلات البناء حال كونها بناء لها هيئة صورية يشتريها المشتري وهي ملك غير مستقر ، اذ برجوع المعير يجب على المستعير قلع البناء والشجر ، فتنتفي الهيئة.
قوله : وهو غير مانع.
هذا ردّ على قول القيل.
قوله : لو اتّفقا.
أي : المعير والمستعير على بيع العارية التي هي ملك المعير ، وما فيها من ملك المستعير.
قوله : فيقسط على أرض مشغولة به.
« الفاء » للتفصيل يفصل كيفيّة التوزيع ، فالمستتر فيه للثمن ، والضمير المجرور في « به » لكلّ من الغرس أو البناء.
وقوله : « على وجه الإعارة » متعلّق بمشغولة. وقوله : « مستحق القلع » إمّا صفة لمرجع الضمير في « به » أي : بناء أو غرس مستحقّ القلع ، أو صفة بعد صفة للأرض من باب الوصف بحال المتعلّق أي : أرض مالكها مستحقّ بقلع ما فيها.