وقوله : « بالأرش » متعلّق بالقلع أي : مستحقّ القلع مع الأرش بأن يعطي القالع الذي هو مالك الأرض إلى المستعير تفاوت ما بين قيمة شجره حالكونه مغروسا ، وحالكونه مقلوعا ، فإنّ وجوب الأرش عليه يوجب نقص قيمة أرضه ، وكلّ من « الابقاء » و « التملّك » عطف على القلع.
وقوله : « بالاجرة » متعلّق بالإبقاء. والمراد : الاجرة التي يأخذها المالك من المستعير :لأجل بقاء شجره ـ مثلا ـ فيه بعد الرجوع من الإعارة. وقوله : « بالقيمة » متعلّق بالتملّك يعني : أو المستحقّ للتملّك بأن يقبل المعير الشجر أو البناء ـ مثلا ـ ويشتريه من المستعير بقيمته.
وقوله : « مع التراضي » متعلّق بكلّ من القلع والإبقاء والتملّك ، حيث إنّها تتوقّف على رضاهما معا.
قوله : وعلى ما فيها.
عطف على قوله : « على أرض » ، والضمير للأرض. والمراد بما فيها : الغرس أو البناء. وقوله : « مستحقّ القلع » إمّا وصف لمرجع الضمير نفسه ، أو وصف بحال متعلّقه. والمراد بأحد الوجوه : الوجوه الثلاثة المذكورة من القلع بالأرش أو الإبقاء بالاجرة ، أو التملّك بالقيمة.
قوله : ولو من جهة الإطلاق.
متعلّق بقوله : « مأذون فيه ». أي : ولو كان إذنه في هذا الفعل الموجب للنقص من جهة إذنه في الاستعمال المطلق من غير تقييد بخصوص هذا الاستعمال ، فإنّ عدم الضمان حينئذ أظهر.
قوله : وتقييده بالنقص إلى آخره.
إضافة التقييد إلى الضمير إمّا إضافة إلى الفاعل أي : تقييد المصنّف الاستعمال بالنقص ، أو إضافة إلى المفعول أي : تقييد الاستعمال بالنقص ، والتقييد بالنقص لأجل اختصاصه عدم الضمان به حيث قال : « ولو نقصت ». ولفظة « قد » يمكن أن تكون تحقيقيّة ، وأن تكون تقليلية. والتقليل باعتبار خفاء إفهامه ويفهم من الإفهام.