أن يكون المراد : كون السبع للفأرة مع الانتفاخ مشهورا بناء على ما نقله في المعتبر عن بعض المتأخرين أنّه قال : حدّ تفسخها انتفاخها.
قوله : والمروي ، وإن ضعف اعتبار تفسخها.
هذا إشارة إلى الاعتراض على المصنّف حيث قال بالانتفاخ يعني أنّ الانتفاخ لا دليل عليه ولا رواية فيه ، وانّما المروى هو التفسخ وإن كانت الرواية المتضمّنة له أيضا ضعيفة. والرواية إشارة إلى ما رواه الشيخ باسناده عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « فإذا وقعت الفأرة في البئر فتفسخت فانزح منها سبع دلاء ». (١) وأبو سعيد غير ثقة.
ثمّ مراده : أنّ المروي هو اعتبار تفسخ الفأرة في نزح السبع ، فلا يرد عليه رواية أبي خديجة عن أبى عبد الله عليهالسلام في الفأرة : « وإذا انتفخت ونتنت نزح الماء كلّه ». (٢) وكذا لا ينافيه ما في الروايات من وجوب السبع للفأرة مطلقا ؛ لأنّ المطلق يحمل على المقيّد.
قوله : وهو الذكر الذي إلى آخره.
أي : مراد المصنّف من الصبي في هذا المقام هو ذلك ، وأمّا كلام اللغويين فيأبى عن ذلك ؛ لانّ منهم من فسّر الصبي بمن لم يعظم بعد ، ومنهم من فسّره بالغلام.
وإنّما حمل مراد المصنّف على ذلك ؛ لأنّه في كتبه الثلاثة حكم بدلو واحد للرضيع ، والمراد بالرضيع : من لم يتم مدّة رضاعه الشرعي ، وهي الحولان ، مع حكمه فيها بالسبع لبول الصبي فيستفاد منها أنّ مراده من الصبي من زاد سنه عن الحولين ، وحكم فيها وفي ذلك الكتاب بالأربعين لبول الرجل وهو من بلغ الحلم ، فيستفاد منه أيضا أنّ الصبي من لم يبلغ الحلم.
ويمكن أن يكون مراد الفقهاء في هذا المقام من الصبي ذلك كما يظهر من كلام ابن إدريس في السرائر حيث قال :
فبول الذكور ثلاثة أضرب : بول ذكر بالغ ، وبول ذكر غير بالغ قد أكل الطعام واستغنى به من اللبن والرضاع ، وبول رضيع لم يستغن بالطعام عن اللبن والرضاع. فالأوّل ينزح
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ / ١٨٧.
(٢) وسائل الشيعة ١ / ١٨٨.