لبوله أربعون دلوا. والثاني ينزح لبوله سبع دلاء. والثالث ينزح لبوله دلو واحد وهو بول الرضيع ، وحدّه : من كان له من العمر دون الحولين سواء أكل في الحولين من الطعام أو لم يأكل ؛ لأنّه في الحولين رضيع فغاية الرضيع الشرعي مدّة الحولين سواء فطم فيها أو لم يفطم ، وإذا جاوزها خرج من هذا الحد سواء فطم أو لم يفطم ، ودخل في القسم الثاني. انتهى.
قوله : من نجاسة عينية.
هذا احتراز عمّا لو كان في بدنه عين النجاسة كالمني والبول ؛ فإنّه يجب حينئذ نزح مقدّر تلك النجاسة ، ولا يكتفي بالسبع ، بل لا يجب أيضا ؛ لأن بمجرّد الملاقاة ينجس الماء فلا يتحقّق الغسل الموجب لنزح السبع.
والتقييد بالعينيّة للاحتراز عمّا لا ينفك عنه الجنب من النجاسة الحكميّة أو كان الجنب حائضا أيضا أو ماسّا للميّت ، والمراد بالنجاسة العينيّة : [ ما ] تنجّس ملاقيه بالرطوبة.
قوله : مقتضى النص إلى آخره.
أي : مقتضى النص الموجب للنزح لاغتسال الجنب صيرورة الماء نجسا ؛ لأنّ مبنى القول بنجاسة البئر بالملاقاة هو دلالة الأمر بالنزح عليها ، فيكون الأمر بالنزح فرع التنجيس.
ويمكن أن يكون النص إشارة إلى صحيحة ابن أبي يعفور المصرّحة بفساد الماء بالوقوع في البئر جنبا (١) حيث إنّ الظاهر من فساده نجاسته. وقوله : « بذلك » إشارة إلى غسل الجنب ، والتخصيص بالغسل يدلّ على أنّه المعتبر في التنجيس.
وقال ابن إدريس : « إن السبع لارتماس الجنب ». وهو الظاهر من كلام الشيخين. ولا يفهم منه أنّ المقصود مجرّد الارتماس ، أو الارتماس للغسل. ورجّح بعض الأصحاب السبع بمباشرته لمائها وإن لم يرتمس ولم يغتسل.
قوله : لا سلب الطهورية.
أي : سلب الطهورية فقط من غير نجاسة الماء ، فلا يرد أنّ النجاسة تستلزم سلب الطهورية.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ / ١٧٧.