قوله : وعلى هذا.
أي : على أنّ الماء ينجس بالغسل (١) ـ لا أن يسلب عنه الطهوريّة فقط ـ يطهر بدن المغتسل من الحدث ؛ لأنّ الماء لا ينجس إلّا بعد تمام الغسل وينجس بالخبث وهو الماء المتنجّس. وأمّا على القول بسلب الطهورية فيطهر بدنه من الحدث ولا ينجس.
ويحتمل على بعد أن يكون المضمر في « نجس » راجعا إلى ماء البئر أي : طهر بدنه من الحدث ، ونجس ماء البئر بالخبث وتكون ال « باء » فيه للمصاحبة كما في قوله تعالى :( فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ* ) (٢) بمعنى : سبّحه حامدا له.
قوله : بعد غسل الجزء الأوّل إلى آخره.
أي : الجزء الأوّل من بدن الغاسل ، والضمير في « اتصاله » راجع إلى الجزء ، أو إلى الغاسل ، وفي قوله : « به » إلى ماء البئر. وكذا الضمير في « إليه ».
والمراد بالماء في قوله : « ووصول الماء » الماء الذي غسل به الجزء الأوّل. والمراد باتصاله به : اتصاله حين الغسل بأن يغمسه في الماء على القول بجوازه.
وفي قوله : « توقّفه » الى النجاسة ، فهو معطوف على نجاسة الماء يعنى : لو اغتسل بالغسل الترتيبي فبعد غسل الجزء الأوّل من بدنه كالرأس قبل إتمام الغسل فإن لم يتصل هذا الجزء أو شيء من بدنه بماء البئر ولم يصل ماء الغسل إلى ماء البئر كأن يغتسل خارج البئر ، فلا كلام في عدم نجاسة ماء البئر وأمّا مع اتصال الجزء المغسول أو جزء بدنه مطلقا بماء البئر ، أو وصول ماء الغسل إلى ماء البئر ، فهل ينجس ماء البئر أو تتوقّف نجاسته على إكمال الغسل مع اتصال بدنه حين إتمام الغسل إلى ماء البئر او وصول الماء الغاسل للجزء الاخير أو لجميع الأجزاء إلى ماء البئر؟ فيه وجهان.
وممّا ذكرنا ظهر أنّه يشترط في النجاسة بالإكمال أيضا ما اشترط في النجاسة بغسل الجزء الأوّل من اتصال الغاسل بالماء حين غسل الجزء الأخير ، أو وصول ماء غسل تمام الأجزاء ، أو الجزء الأخير إلى البئر أيضا.
قوله : وجهان.
__________________
(١) فى الاصل : ينجس بالملاقاة.
(٢) الحجر : ٩٨.