يكون حصّة الميّت له ، واستعمال الاستيجار حينئذ يكون تجوّزا ولا تكون لفظة « أو » حينئذ للتخيير ، بل للتقسيم ، فيستأجر من ماله إذا كان ذلك أنفع للوارث عادة ، ويستأجر على ما يخرج من حصّته ، إذا كان هذا أنفع.
قوله : أو لهما.
أي : أو لهما الباقي. ونبّه بقوله : « وإن كان البذر » إلى آخره على خلاف الشيخ وجماعة حيث جوّزوا استثناء البذر وجعله لأحدهما.
وقوله : « سواء كان » إلى آخره دفع لما قد يتوهّم من استدلال بعض المانعين من أنّه لعلّه لم يخرج من الزراعة شيء زائد على ما شرط لأحدهما ، فيبقى الآخر بلا نصيب ؛ فإنّه يتوهّم انّه لو علم خروج الزائد صحّ.
قوله : ويكون قراره مشروطا.
يعني : أنّه يكون قرار ذلك الشيء الذي شرط مشروطا بسلامة الزراعة ، فلو تلفت الزراعة ، لا يجب على من شرط عليه ان يؤدّي ما شرط. ولو تلف البعض من الزراعة سقط من الشرط ـ أي : من ذلك الشيء ـ بحسابه ، فلو تلف ثلث الزراعة ـ مثلا ـ يسقط ثلث ذلك الشيء ، وهكذا.
قوله : فعلى العامل الاجرة.
أي : اجرة الأرض على الزارع إن لم يرض بالقلع ، ورضي المالك بالبقاء مع الاجرة.
قوله : أو الزيادة.
عطف على « الغيوث » أي : تسقيها زيادة ماء شط غالبا كما في النيل حيث إنّ المعتاد فيه أنّه يزيد ماؤه بحيث يسقي الزرع بقدر الكفاية ، فينقص.
قوله : بعوض لم يسلم له.
المستتر في « لم يسلم » راجع إلى العوض. والمجرور في « له » إلى الغير ، وفي « زواله » إلى « الانتفاع » وفي « اختياره » إلى العامل.
قوله : أو بذل المالك ما شاء.
عطف على « زرع ». والمستتر في « شرط » مبنيا للمفعول للبذل ، والمجرور في