يعقد على غرس شجر ولو لم يعيّن وديّة ، أو الثاني مخصوص بغير المعيّن. أو المراد بالأوّل ما وقع المساقاة على وديّ بأن يغرسه المالك ثمّ يساقي العامل ، وبالثاني أن يكون الغرس من العامل.
قوله : وبقي القطن.
عطف على قوله : « تعدّدت ». أي : وإن بقي القطن أي : الشجرة.
قوله : هذه المعاملة.
أي : أصل المساقاة وجهالة العوض ؛ لأنّ ما يجعل للعامل من حصّة الثمرة ليس قدره معلوما.
قوله : ومثله أغصان الشجر المضرّ.
اعلم أنّ الأغصان اللازمة إزالتها على قسمين :
أحدهما : ما هي من فضول الشجرة مضرة به وثمره ، ويعلم زيادتها قبل ظهور الثمرة أيضا ، فهي مانعة عن وفور الثمرة ، وعن [ نموّ ] الشجر ، وأمثالهما.
وثانيهما : ما ليست من الفضول ، ولا تضر بالشجر ، ولا تمنع وفور الثمر ، ولكنّها مانعة عن وصول الشمس أو الهواء إلى بعض الأثمار مضرّة به ، يعلم ذلك بعد ظهور الثمر ، فهي غير مضرّة بالشجر ، ولا من فضوله ، ولكنّها مانعة من صلاح بعض الثمار.
فالمراد بالأغصان المضرّة هاهنا : هو القسم الأوّل ، والمراد بها فيما سيأتي من قوله :« بازالة ما يضرّها من الأغصان » هو القسم الثاني.
قوله : ومقدّماته.
احترز عن غير المتكرّرة [ في ] كل سنة كحفر الأنهار ، واتساعها ، وحفر الآبار وعمل الدولاب ونحوها ؛ فإنّها على المالك.
قوله : ولقاطها.
بالفتح والكسر في « اللام ».
قوله : والثلث من الرطب.
أي : أو الثلث من النوع الفلاني من الرطب.