قوله : إذا علماها.
المراد : أن يعلما مقدار الأنواع تخمينا كأن علما مثلا أنّ نصف البستان عنب ، ونصفه رطب ، وذلك لأنّهما لو لم يعلما قد يحصل الغرر كما أن شرطا النصف من العنب والعشر من الرطب ، فظهر أنّ أكثر البستان كثلاثة أرباعه مثلا رطب وربعه عنب ، فوقع أقلّ الجزءين الذي هو العشر لأكثر الجنسين الذي هو الرطب ، فيقع الغرر على العامل.
قوله : الفائت.
صفة لقوله : « عمله ».
قوله : شيئا.
مفعول لقوله « يخسر ».
قوله : ولم يكن الفساد بشرط عدم الحصة.
« الباء » في قوله : « بشرط » للسببية يعني : أنّه لم يكن فساد العقد بسبب شرط عدم حصّة للعامل في ضمن العقد حيث إنّ هذا الشرط يوجب فساد عقد المساقاة ، فلو كان فساده لأجل ذلك لم يكن للعامل اجرة أيضا.
قوله : إلّا كونه.
الضمير في « كونه » راجع إلى المالك. وكذا المستتر في « لم يرض » والمرفوع المستتر في « يعطيه ». والبارز المنصوب فيه للعامل ، وكذا المستتر في « يرضى » والبارز المجرور في « منه » راجع إلى « المالك » أيضا.
والمراد بالآخر : ما يشترط مساقاته في ضمن عقد المساقاة الاولى.
قوله : يظهر مع ضعفه.
المستتر في « يظهر » راجع إلى « الوجه ». والمراد بما ذكر في وجه الصحّة : ما ذكره مانعا ، وبيان عدم صلاحيّته.
قوله : فإنّما يتمّ مع كون البذر إلى آخره
لا يخفى أنّه يرد مثل ذلك على الفرق الأوّل أيضا ؛ إذ عمل الأرض وإن كان غير مقصود في المزارعة ، ولكن العمل في البذر مقصود فيها ، فلو كان البذر من المالك ، والنماء أيضا