هذه ، فينتفي غيرها بالطريق الأولى ، فيصحّ نفي المالكيّة المطلقة بانتفاء هذا الفرد المخصوص.
ولكن لا يخفى أنّه يرد شيء آخر على كلام الشارح وهو : أنّه وإن صحّ التمسك في نفي العام بانتفاء الخاصّ على ما ذكرنا ، ولكنّه إنّما يفيد إذا كان المراد منحصرا ابتداء في نفي العام ، وأمّا إذا كان نفي العام دليلا وتعليلا لنفي خاص مخصوص ، فلا يصح إثبات نفى العام بنفي هذا الخاص ، أو ما يشمله ، وإن كان انتفاء العام أولى من انتفائه.
وهاهنا قد تمسّك الشارح في نفي مالكيّة الميّت للموصى به الذي هو مال الميت بنفي المالكيّة المطلقة ، وفى نفي المالكيّة المطلقة بانتفاء مالكيته لماله الذي يشمل الموصى به أيضا ، فلا يصحّ التعليل ، فتأمّل.
قوله : وسبيل الاحتياط.
لا يقال : إنّه إذا أوصى صبي بوصيّة فكما أنّ العمل بها مخالف لسبيل الاحتياط ، فكذا ترك العمل بها أيضا مخالف له ، بل لا فرق بينهما أيضا ، لأنّ في الأوّل كما يحتمل منع المالك ، وهو وارث الصبي عن ملكه ، فكذا في الثاني سيّما [ إذا ] كانت الوصية لشخص أو أشخاص ، بل يمكن أن يقال : إن ارتكاب خلاف الاحتياط في ترك العمل بالوصية أشدّ.
لأنا نقول : إنّ هذا إنّما يصحّ لو كان عنوان المسألة أنّه إذا أوصى صبي فهل يجب العمل بوصيته أم لا ، وليس كذلك ، بل عنوانها أنّ الوصيّة المقرّرة في الشريعة ، جوازه هل يختصّ بالبالغ أم يجوز للصبيّ أيضا شرعا؟ ولا شك أنّ القول بعدم الجواز أوفق للاحتياط ، إذ لو قلنا بعدم جوازها له لا يلزم محذور سوى احتمال ترك الصبي الوصية التي هي فعل مستحب ، ولو قلنا بجوازها له ، فيترتّب عليه وجوب العمل بوصيّته لو أوصى بشيء ، فيلزم منع الوارث ممّا يحتمل عدم جواز منعه عنه ، فتأمّل.
قوله : ورفع القلم.
أي : رفع قلم التكليف وقلم الأحكام الشرعية عن المجنون والسكران كما هو صريح الحديث والقول بجواز وصيتها لما كان موجبا للقول باستحبابها لهما لكونها من الأفعال المستحبّة ، والاستحباب أيضا حكم شرعي يوجب ثبوت القلم الشرعي لهما أيضا ، فرفعه