قوله : من عرف بنسبه عادة.
الضمير المجرور راجع إلى الموصي. والمستتر في « عرف » إلى الموصول. ويحتمل العكس.
وقوله : « عادة » قيد للنسب أو المعرفة.
قوله : لتناول الاسم لهما إلى آخره.
أي : يصدق اسم المولى على العتيق والمعتق ، وصلاحيّته لاستعماله فيهما وإطلاقه عليهما.
ولا يخفى أنّ مراد المصنّف من قوله : « يحمل على العتيق والمعتق » : إمّا أنّه يحمل عليهما جميعا ويصرف الوصية فيهما معا ، كما هو ظاهر العبارة ، أو مراده : أنّه يحمل على أحدهما على سبيل التخيير بمعنى : أنّ اللفظ يصلح لكليهما فيصحّ أن يصرف الوصية في أيّهما اتفق ، ولا يجب الصرف في واحد معين منهما خاصّة.
وعلى الأوّل فليس قول الشارح : « لتناول الاسم لهما » في موقعه ؛ لأنّ تناول الاسم لهما معا بدون ضمّ إفادة العموم لا يوجب حمله عليهما معا كما أنّ اسم الرقبة متناول للمؤمنة والكافرة ، ولا يوجب ذلك حملها عليهما عند الإطلاق ، ولا يصحّ أن يراد من التناول : الشمول باعتبار الجمعيّة ؛ لإيجابه اتحاد الدليلين.
وعلى الثاني فليس قوله : « ولأنّ الجمع المضاف » إلى آخره صحيحا كما لا يخفى.
والصواب أن يجعل الدليل الأوّل جزء للثاني حتّى يثبت بالجزء الأوّل صلاحيّة الاسم المفرد لهما معا ، وبالجزء الثاني إفادة جمعه للعموم.
قوله : على معنييه مجاز.
بل يمكن القول بالبطلان عند بعض من يقول بكون حمل المشترك على معنييه حقيقيا أيضا ؛ لأنّ القائلين بكون استعماله فيهما حقيقة بين قائل ( كذا ) بأنّه عند عدم القرينة ظاهر فيهما معا ، فيجب الحمل عليهما على ما يقتضيه القرينة.
ولا شك أنّ عند الطائفة الأخيرة تكون لفظة « الموالى » حينئذ مجملا وباجماله تبطل الوصية.