قوله : فيجب إلى آخره.
أي : إذا عرفت أنّه لا نصّ على ذرق الدجاج فيجب تقييده في هذا المقام حيث يذكر ، أو في الحكم بوجوب النزح ، بالجلّال حتى يكون لذكره وجه. وليس المعنى : أنّه يجب تقييده في الحكم بوجوب نزح الخمس ؛ لأنّه لا يلائمه ذكر الاحتمالات الثلاثة الآتية.
والضمير في « تقييده » راجع إلى الدجاج باعتبار تذكير لفظه ، أو إلى ذرق الدجاج ، وهو المناسب لرجوع الضمير في قوله : « ليكون » إليه والجلّال وإن كان حقيقة وصفا للدجاج إلّا أنّ تقييد الدجاج به يستلزم تقييد الذرق أيضا لخروج بعض أفراده وقوله : « ليكون » تعليل لوجوب التقييد أي : يجب ذلك لصيرورته نجسا ، فيحصل وجه لذكره في هذا المقام.
قوله : إن لم يثبت الإجماع على خلافه.
إشارة إلى ما ادّعاه بعضهم من الإجماع على عدم الزيادة على الخمس ، والضمير إمّا راجع إلى « نزح الجميع » أو إلى « الإلحاق ».
قوله : إدخالا له في العذرة.
هذا احتمال ذكره المحقّق في المعتبر حيث قال : « ويقرب عندي أن يكون داخلا في قسم العذرة ينزح له عشر ». انتهى.
وردّ : بأنّ العذرة في اللغة فضلة الانسان ، فلا تشمل غيرها.
ولا يخفى أيضا أنّه على هذا يجب أن يقول عشر إن لم يكن رطبا ، أو ذائبا ، أو أحدهما على الأقوال ، وأربعون مع عدمهما كما مرّ في العذرة.
قوله : والخمس.
تعريف الخمس دون العشر لتقدمها ذكرا بخلاف العشر.
قوله : للإجماع على عدمه إلى آخره.
أي : عدم الزائد على الخمس. ويحتاج إلى ضمّ مقدّمة اخرى حينئذ لنفي الأقل وهو استصحاب نجاسة البئر أو احتياج الشغل اليقيني إلى البراءة اليقينية. وقوله : « إن تمّ » قيد إمّا للتعليل المستفاد من اداته. أي : تعليل احتمال الخمس بالإجماع إن تمّ وإمّا قيد للاحتمال أي : احتمال الخمس إنّما هو إن تمّ الإجماع.