أنّه منه حقيقة ، وكذا الأمر في كلّ ما حكم الشارح بإلحاقه بما لا نصّ فيه سابقا أو لاحقا.
قوله : مثلث الدال.
صرّح بذلك في القاموس. ويظهر من الصحاح أنّها تفتح وتكسر فقط ؛ لاقتصاره عليهما ، وقال : وفتح الدال أفصح من كسرها.
وواحدته : دجاجة ، وهو أيضا مثلث الدال كما في القاموس ، وهو للذكر والانثى ، قاله في الصحاح. واستدلّ : بأنّ ال « هاء » إنّما دخلته على أنّه واحد من جنس مثل حمامة وبطة واستدلّ على إطلاقه على الذكر بقول جرير :
لما تذكّرت بالديرين أرّقني |
|
صوت الدجاج وضرب بالنواقيس(١) |
يعني زقاء الديوك.
قوله : في المشهور.
قيد لنزح الخمس لذرق مطلق الدجاج لا الدجاج مطلقا ؛ لأنّه ليس بمشهور. وإنّما المشهور هو وجوب الخمس له في الجملة إمّا مطلقا ـ وهو مذهب الشيخ ، ونقل عن ابن حمزة أيضا ـ أو مقيّدا بكونه جلّالا ، وهو منقول عن المفيد وسلّار وابن إدريس وابن البرّاج.
ومقابل المشهور قول أبي الصلاح حيث قال بأنّ خرء ما لا يؤكل لحمه يوجب نزح الماء ، وظاهر المعتبر أيضا التوقّف.
قوله : ولا نصّ عليه ظاهرا.
أي : على وجوب الخمس ، أو على ذرق الدجاج مطلقا.
وقوله : ظاهرا.
إمّا قيد للنفي ، فيكون إشارة الى احتمال وجود نصّ لم يعثر عليه الشارح ، أو للمنفي فيكون إشارة إلى أنّه يمكن استخراج حكمه من بعض العمومات ، ولو بضمّها إلى الخبر الذي يدلّ على نجاسة ذرق الدجاج مطلقا وأفتى بمضمونه الشيخ.
__________________
(١) الصحاح ١ / ٣١٣.