قوله : مع احتماله.
أي : احتمال الالحاق لاتحاد طريق المسألتين ، فإنّ سبب النجاسة ، في اغتسال الجنب هو انتقال النجاسة الحدثيّة الحاصلة للجنب إلى ماء البئر بالاغتسال ، وتلك النجاسة حاصلة للحائض والمستحاضة والنفساء ، ومن مسّ ميّتا ، وترتفع بالاغتسال ، فتنتقل الى البئر.
ولا يخفى ضعفه ، سيّما مع أنّ النجاسة الحدثيّة غير حاصلة لكلّ من يجب عليه الغسل كالناذر للغسل أو الغاسل للتهيّؤ للقتل ونحوهما.
والظاهر أنّ مراده ممن يجب عليه الغسل من وجب بأصل الشرع الذي تحصل له النجاسة الحدثيّة وهي الأربعة المذكورة.
قوله : وخروج الكلب إلى آخره.
لا يخفى أنّ السبع هنا ليس لخروج الكلب ، بل إنّما هو لملاقاته حيّا من دون موته في البئر ، وإنّما نسبه إلى الخروج ؛ لأنّ الخروج حيّا يستلزم الملاقاة ، بخلاف ما لو قال : ( وملاقاة الكلب ) ، فإنّها أعمّ من الخروج حيّا ، وتقييده بذلك كان منافيا للإيجاز الذي هو مطلوب المصنّف في هذا الكتاب.
قوله : ولا يلحق به الخنزير إلى آخره.
دفع لما يمكن أن يتوهّم من أنّه لما كان الكلب والخنزير متساويان في المقدّر عنده ، فلعلّهما كذلك في الخروج حيّا فقال : لا يلحق بالكلب ، بل يلحق بما لا نصّ فيه.
والوجه في جعله ملحقا بما لا نصّ فيه مع أنّ الظاهر من الإلحاق ما لم يكن منه ، ولكنّه الحق به ، لعلّه أنّ كثيرا من العمومات يشمل الخنزير كالخبر الدالّ على وجوب الأربعين للكلب وشبهه (١) ، والدالّة على السبع لما بين الفأرة إلى الشاة (٢) والدالّة على الثلاثين أو الأربعين للسنّور ، أو أكبر منه (٣) إلى غير ذلك ، ولكن بعضها ضعيف سندا وبعضها مخصوص بحالة الموت ، وكلّها يخالف الإجماع ، فيكون الخنزير ملحقا بما لا نصّ فيه ، لا
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ / ١٨٣.
(٢) وسائل الشيعة ١ / ١٨٠.
(٣) وسائل الشيعة ١ / ١٨٣.